الفائدة الاولى :
هل يثبت باستصحاب السلب التام السلب الناقص؟
«محل البحث : لو ادّعى الدافع أنها رشوة ، والقابض أنها هديّة فاسدة لدفع الغرم عن نفسه ، فهل يقبل ادّعاء الدافع او القابض؟
ويبحث فيه عن أنه هل يثبت باستصحاب السلب التام ، السلب الناقص أم لا؟» (١)
لا يخفى أنّ ثمرة النزاع تظهر بعد تلف المال ، إذ قبله يجوز للدافع استرجاع العين كما يجب على الآخذ ردّها لاتفاقهما على فساد المعاملة. وقد قوى المصنف في هذه الصورة الضمان ، لعموم خبر «على اليد» بضميمة أصالة عدم التسليط المجّاني فيتحقق موضوعه. ويكون هذا حاكما على أصالة عدم سبب الضمان ، بل واردا عليها ورود الدليل الاجتهادي على الأصل العملي. هذا.
ولكن في حاشية المحقّق الإيرواني :
«بل الأقوى الثاني حذو ما تقدّم في الفرعين ، لأنّ أصالة عدم التسليط مجّانا لا تثبت أنّ اليد الخارجيّة ليست يدا مجّانيّة ، كما أنّ اصالة عدم وجود الهاشمي في الدار والكرّ في الإناء لا تثبت كون المولود غير هاشمي والماء الموجود غير كرّ ، فإذا لم يثبت السلب الناقص بالأصل الجاري في السلب التامّ لم يسع التمسّك بعموم «على اليد» فيرجع إلى استصحاب براءة الذمّة من البدل بعد التلف.» (٢)
أقول : محصّل ما ذكره أنّ إثبات السلب الناقص باستصحاب السلب التامّ من الأصول المثبتة ونحن لا نقول بها. ونفس السلب الناقص أعني عدم كون هذا التسليط الخارجي بنحو
__________________
(١) المكاسب المحرمة ، ج ٣ ، ص ٢٢٥.
(٢) حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني ، ص ٢٧.