«وعلى المكره وزر الظلم والإكراه بإيجاد المبغوض وتفويت المصلحة ولا دليل على كونه بمقدار وزر الفاعل لو كان مختارا. نعم ورد في باب إكراه الزوجة على الجماع نهارا في شهر رمضان أنّ على المكره كفارتين وضرب خمسين سوطا ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وضرب خمسة وعشرين سوطا وعليها مثل ذلك (١) ... وقد ذكر الفقهاء بلا نقل خلاف أنّ ضمان التلف على المكره (بالكسر) دون المكره.» (٢)
أقول : يمكن أن يستأنس من هذين الموردين أنّ الإكراه يوجب انتقال وزر المكره بكمّه وكيفه إلى المكره (بالكسر) ، والعرف أيضا يساعد على ذلك إذ العقوبة دنيويّة كانت أو أخرويّة من تبعات الفعل وآثاره ، والفعل وإن صدر عن المباشر لكن السبب هنا أقوى عند العرف فيكون وزر الفعل عليه ، ويؤيّد ذلك مثل قوله عليهالسلام : «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه.» (٣)
ولا ينافي هذا كون نفس الظلم الصادر عنه أيضا موجبا للعقوبة ، إذ لا مانع من استحقاقها من جهات متعددة ، فتأمّل. (٤)
الفائدة السابعة :
تصوير سائر أقسام إلقاء الغير في الحرام
«وثانيها : أن يكون فعله سببا للحرام كمن قدّم إلى غيره محرّما ، ومثله ما نحن فيه. وقد ذكرنا أنّ الأقوى فيه التحريم لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى فنسبة الحرام إليه أولى. ولذا يستقرّ الضمان على السبب دون المباشر الجاهل ، بل قيل : إنّه لا ضمان ابتداء إلّا عليه.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٢) المكاسب المحرّمة للإمام الخمينى (ره) ، ج ١ ، ٩٥ (ط. الجديدة ، ج ١ ، ص ١٤٢).
(٣) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩ ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.
(٤) المكاسب المحرمة ، ج ٢ ، ص ٢١ الى ٢٤.