والصدوقين عليه في جملة من مواضعه فذلك لا يفيد حجيّته في حقّنا ، لأنّه مبني على نظرهم واجتهادهم. وليس وظيفتنا في مثل ذلك اتّباعهم ، وإلّا لكانت الأخبار الضعيفة التي عوّلوا عليها حجّة في حقّنا ...» (١)(٢)
الفائدة الثالثة :
حجية الظواهر وقول المفتي
«محل البحث : حجية الظواهر وأنها هل كانت تعبدا من الشارع ، او امضاء منه لسيرة العقلاء؟
ويبحث فيه أيضا عن حجية قول المفتي وأنه هل كان حجة مطلقا او مع الوثوق الشخصي بمطابقته مع الواقع؟» (٣)
بقي الكلام فيما ذكره في المصباح من عدم اشتراط حجية الظواهر بالظن بالمراد ولا بعدم الظن بالخلاف ، ونحوه ما في الكفاية حيث انه بعد التمسك لحجيتها باستقرار طريقة العقلاء على إتباع الظهورات قال :
«والظاهر أن سيرتهم على اتباعها من غير تقييد بإفادتها الظن فعلا ولا بعدم الظن كذلك على خلافها قطعا ، ضرورة أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم أفادتها للظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف». (٤)
وقرّب هذا بعضهم بأنه لو كانت الحجية مشروطة بالظن الشخصي أو بعدمه على الخلاف لانسدّ باب الاحتجاج على العبيد لأنّ الظن أمر وجداني فلهم أن يدّعوا انه لم يحصل لهم ظن بالوفاق او حصل على الخلاف ، وردّه بعض آخر بنقض ذلك بالعلم إذ لا ريب في عدم حجيتها مع العلم بالخلاف.
__________________
(١) الفصول ، ص ٣١٣ ، باب حجّية الأخبار ، فصل حجيّة أخبار غير الكتب الأربعة.
(٢) المكاسب المحرمة ، ج ١ ، ص ١١٢ إلى ١٣١.
(٣) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ١٦٤.
(٤) كفاية الاصول ، ص ٢٨١ ، طبع مؤسسة آل البيت.