٥ ـ وفي شهادات الجواهر بعد التعرّض للعشر قال :
«بل قيل بزيادة سبعة عشر إليها وهي العزل والرضاع وتضرّر الزوجة والتعديل والجرح والإسلام والكفر والرشد والسفه والحمل والولادة والوصاية والحرّية واللوث والغصب والدين والإعسار.» (١)
٦ ـ وفي الشهادات من مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة :
«وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه شهد به كالشهادة على النسب والولادة.»
أقول : ظاهره اعتبار العلم في الشهادة.
٧ ـ وذيّله في المغني بقوله :
«هذا النوع الثاني من السماع وهو ما يعلمه بالاستفاضة. وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والولادة. قال ابن المنذر : أما النسب فلا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه ...
واختلف أهل العلم فيما تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة غير النسب والولادة فقال أصحابنا : هو تسعة أشياء : النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية والعزل ، وبهذا قال أبو سعيد الإصطخري وبعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم : لا تجوز في الوقف والولاء والعتق والزوجية لأنّ الشهادة ممكنة فيه بالقطع فإنها شهادة بعقد فأشبه سائر العقود.
وقال أبو حنيفة : لا تقبل إلّا في النكاح والموت ولا تقبل في الملك المطلق ...» (٢)
أقول : لا يخفى أنّ ظاهر أكثر كلمات أصحابنا وكذا ابن قدامة أنّه لا يتوقّف اعتبار الاستفاضة على حصول العلم بسببها وإلا لم يكن مجال للبحث فيها والخلاف في موردها إذ العلم حجة بذاته في أيّ مقام حصل.
نعم لأحد أن يقول بحجيّتها في مقام العمل ولكن لا يجوز الشهادة بمضمونها إلّا إذا حصل العلم كما يأتي من الجواهر.
__________________
(١) الجواهر ، ج ٤١ ، ص ١٣٢.
(٢) المغني ، ج ١٢ ، ص ٢٣.