الحكم ومتعلّقه. فالمرأة الحائض في المقام موضوع للحرمة وفعل المكلّف أعني الوطي متعلّق لها. وإسناد الحرمة إلى كليهما صحيح شائع في الاستعمالات. وعلى هذا فيمكن أن يشار إلى المرأة الخارجيّة ويقال : هذه المرأة كانت محرّمة الوطي قبل انقطاع دمها ثمّ شكّ في ذلك فيستصحب حكمها ، والموضوع وهي المرأة باقية في الحالين.
الثانية : أنّ ما ذكره من كون الأشياء بالذات على الإباحة والطهارة بقسميها وأنّهما لا تحتاجان إلى الجعل قابل للمنع ، إذ الأصل في التصرّف في مال الغير وسلطته ومنه أموال مالك الملوك بأقسامها هو الحظر وعدم جواز التصرّف ، يحكم بذلك العقل الصريح ما لم يرد من المالك الترخيص فالترخيص يكون بالجعل.
وكون الأصل على الطهارة من الحدث يستلزم عدم احتياج الإنسان المخلوق ساعة ـ لو فرض ـ إلى الوضوء لصلاته ، وهذا مخالف لظواهر الأدلّة وارتكاز المتشرّعة ، فيعلم بذلك أنّها أمر وجودي يتحصّل بالوضوء الذي جعله الله ـ تعالى ـ سببا لها.
نعم في الطهارة من الخبث يمكن أن يقال بأنّ الأصل في الأشياء هي النظافة والطهارة وأنّ القذارة أمر يعرض لها ، فتأمّل.
الثالثة : ما يرى في المقام من التعبير عن أصل العدم باصالة عدم الجعل ، ربما يناقش فيه بأنّ الجعل من أفعال الحاكم وليس حكما شرعيّا حتى يستصحب هو أو عدمه. وإثبات عدم الحكم باستصحاب عدم الجعل من الأصل المثبت.
ولكن يمكن أن يجاب عن ذلك أوّلا بكون الجعل والمجعول تعبيرين عن حقيقة واحدة ولا يتفاوتان إلّا بالإضافة والاعتبار ، فهذه الحقيقة الواحدة بالإضافة إلى الحاكم يعبّر عنه بالجعل وبالإضافة إلى المتعلّق يعبر عنه بالحكم.
وثانيا : أن مصبّ الاستصحاب نفس المجعول أو عدمه ، والتعبير بالجعل وقع مسامحة فيراد بذلك المجعول الكلي الإنشائي قبل أن يتحقّق موضوعه خارجا ويصير فعليّا بذلك. والحكم الإنشائي له وجود اعتباري له أثر عملي عند تحقّق موضوعه فيمكن استصحاب وجوده وعدمه ، وما هو المعتبر في المستصحب أن يكون حكما شرعيّا أو موضوعا ذا حكم أو عدمهما ، ولا يعتبر وجود الأثر العملي في السابق بل يكفي تحقّقه حين الاستصحاب.