الالتزام بذلك ، إذ لو فرض توجيه عبارة صدر الكتاب بالاشتراك في الاسم وزيادة كلمة : «الرضا» من قبل النسّاخ فكيف توجّه العبارات الدالة على كون المؤلّف من أهل بيت النبوّة نظير قوله في باب الأغسال : «وليلة تسع عشرة من شهر رمضان هي الليلة التي ضرب فيها جدّنا أمير المؤمنين عليهالسلام» (١) وفي باب الزكاة : «وإني أروي عن أبي العالم عليهالسلام في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر أو ستّة أشهر.» (٢) وفي باب الخمس بعد ذكر آية الخمس : «فتطوّل علينا بذلك امتنانا منه ورحمة» (٣). وفي باب الدعاء في الوتر : «وهذا ممّا نداوم به نحن معاشر أهل البيت عليهمالسلام.» (٤) إلى غير ذلك من الموارد. وراجع في هذا المجال المستدرك (٥) ، والفصول باب حجّية خبر الواحد الفصل الذي مرّ ذكره.
القول الثالث في كتاب فقه الرضا وأدلته
القول الثالث : أنّه بعينه كتاب التكليف الذي ألّفه محمد بن عليّ الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر فعرضوه على وكيل الناحية المقدّسة أبي القاسم الحسين بن روح فقال : «ما فيه شيء إلّا وقد روي عن الأئمة عليهمالسلام إلّا موضعين أو ثلاثة فإنّه كذب عليهم في روايتها لعنه الله.» (٦)
وقد حكي في مقدّمة فقه الرضا المطبوع أخيرا بتحقيق مؤسّسة آل البيت هذا القول عن السيّد حسن الصدر في كتابه فصل القضاء (٧). وقد جاء السيّد لإثبات ذلك بشواهد :
منها : ما نقله عن كثير من علماء الشيعة كابن إدريس والشهيدين وغيرهم من تفرّده بنقل رواية الشهادة للشاهد الواحد ، وهذا موجود في فقه الرضا باللفظ المروي عن كتاب التكليف :
قال العلامة في الخلاصة في شرح حال الشلمغاني :
«وله من الكتب التي عملها في حال الاستقامة كتاب التكليف ، رواه
__________________
(١) فقه الرضا ، ص ٨٣.
(٢) نفس المصدر ، ص ١٩٧.
(٣) نفس المصدر ، ص ٢٩٣.
(٤) نفس المصدر ، ص ٤٠٢.
(٥) مستدرك الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، الفائدة الثانية من الخاتمة في شرح حال الكتب ومؤلّفيها.
(٦) الغيبة لشيخ الطائفة ، ص ٢٥٢.
(٧) فقه الرضا ، ص ٤٦. المقدمة.