البحث في مجمع الفوائد
١١١/٧٦ الصفحه ٨٤ : خمسين سوطا ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وضرب خمسة
وعشرين سوطا وعليها مثل ذلك (١) ... وقد ذكر الفقها
الصفحه ١٣٢ :
ما هو المختار في المسألة الفقهية في المقام؟
هذا كله في
البحث عن المسألة الأصولية فلنرجع إلى
الصفحه ١٤٤ : وشيّد أركانه جمع من أعاظم
المتأخرين وسمّوه باستصحاب العدم الأزلي وتمسّكوا به في أبواب كثيرة من الفقه
الصفحه ١٤٧ : جوهر وعرض في محل آخر ، وهذا أمر جار
في الفقه كثيرا ولا دليل على اعتبار العدم في ناحية العامّ ربطيا ، إذ
الصفحه ١٦٨ :
الأوّل في غالب أفراده غير قادح.
وردّ عليه في
مصباح الفقيه بما حاصله :
«أن الجواب
الأوّل إسكاتي
الصفحه ١٦٩ : ويتبعه عدم الضمان قهرا مع تلف الواحدة لا عن تفريط.
__________________
(١) مصباح الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥
الصفحه ١٧٨ : .
ولكن في مصباح
الفقيه أن قوله : «ليس على مال اليتيم زكاة» حاكم على العمومات الأوّليّة المثبتة
الواردة في
الصفحه ٢٠٣ : تبعا للأخبار المستفيضة طهارة أنفحة الميتة خلافا
لأكثر فقهاء السنة كمالك والشافعي وأحمد ، حيث أفتوا
الصفحه ٢٠٩ : ألسنة الفقهاء والمتشرّعة. وأمّا في الكتاب والسنة
فكانا يستعملان في المفهوم الجامع للتكليف والوضع. فكان
الصفحه ٢١٤ : ، الحديث ١٢.
(٣) ولاية الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٤
(٤) المكاسب المحرمة ، ج ٣ ، ص ٩١
(٥) حاشية المكاسب للمحقق
الصفحه ٢١٦ : ومسامحة ومثله
لا يكون موضوعا للحكم بلا إشكال.
هذا ولكن قال
في مصباح الفقيه ما حاصله :
«أن المسامحة
الصفحه ٢١٧ : الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٧٤ وج ٣ ، ص ٥١.
الصفحه ٢٢٥ : والسنة
والقواعد الدراجة المستنبطة منهما بضميمة اقوال جمع من الفقهاء.
ففي الحقيقة
حكاية الإجماع من قبلهم
الصفحه ٢٢٨ : ء بالحجيّة فيما إذا لم يكن الغالب فيها هو الحدس كما
في المقام. (٢)
__________________
(١) ولاية الفقيه
الصفحه ٢٥٣ : حكم الله لا يكون تابعا لإفتاء
الفقيه كما مرّ.
__________________
(١) المحصول ، القسم الثالث من