المسائل ، بل الاشتهار فيها أيضا حجة شرعية لاستكشاف قول المعصوم عليهالسلام. وأما المسائل التفريعية المستنبطة فلا يفيد الإجماع فيها ، إذ الإجماع فيها نظير الإجماع في المسائل العقلية. ونحن الإمامية لا موضوعية عندنا للإجماع والاتفاق بما هو إجماع ، وإنما نعتبره طريقا لكشف قول المعصوم عليهالسلام. انتهى كلام الاستاذ ـ طاب ثراه ـ (١)
حجية الإجماع المنقول
«الإجماعات المنقولة في كلمات القدماء كالشيخين والسيدين وغيرهما ليست بمعنى كشف قول الإمام عليهالسلام من اتفاق جماعة هو داخل فيهم ، أو أن أقوالهم أو جبت علم الناقلين بقوله عليهالسلام لطفا او حدسا ، بل قصدوا أنّ قوله عليهالسلام واصل إليهم بالأدلّة المعتبرة ، والظاهر منهم أنّ وصول قوله عليهالسلام إليهم من الطرق الحسّية فيشمله أدلة حجية الخبر ، ولو شك في أنه من طريق الحس أو الحدس فالظاهر عند العقلاء في مثله حمله على كونه من طريق الحسّ. ومن ذلك يعلم منشأ تعارض الإجماعات المنقولة إذ من الممكن أن وصل إلى كلّ من ناقلي الإجماع قوله عليهالسلام بطريق معتبر عنده لكثرة الأخبار المتعارضة في الأبواب المختلفة.»
أقول : إذا كان مرجع نقل الإجماع إلى نقل وصول خبر معتبر عن الأئمة عليهمالسلام عند الناقل ، والمفروض أن الأخبار المتعارضة كثيرة في الأبواب المختلفة من فقهنا فيرجع نقل الإجماع إلى ترجيح بعض الأخبار على بعض. ومرجع هذا إلى نقل اجتهاد الناقل فيخرج عن كونه إخبارا عن أمر حسي.
وإن شئت قلت : إن إخباره يرجع إلى الإخبار عن اعتبار الخبر الذي اعتمد عليه وهذا أمر يدخله النظر والاجتهاد فإنّ المباني والمشارب في شرائط اعتبار الخبر مختلفة جدّا فيشكل أن يعامل مع إخباره هذا معاملة خبر العادل الثقة ولو فرض الشك في كون إخباره عن حسّ او عن حدس فإنما يحكم العقلاء بالحجيّة فيما إذا لم يكن الغالب فيها هو الحدس كما في المقام. (٢)
__________________
(١) ولاية الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٣٩.
(٢) نهاية الاصول ، ص ٥٣٧.