البحث في مجمع الفوائد
٣٧٦/١٠٦ الصفحه ٤٢٨ : عدل واحد.» (١)
أقول : ظاهر
الصدر رجوع استثناء الشافعيّة إلى الحكم الثاني ، أعني حجّية حكم الحاكم
الصفحه ٤٢٩ : ؟ ذكروا في المسألة أقوالا ثالثها التفصيل بين ما
إذا استند إلى البيّنة ، وبين ما إذا استند إلى رؤية الحاكم
الصفحه ٤٣٠ :
وقول صاحب
الزمان ـ عجّل الله فرجه ـ على ما في التوقيع : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا
فيها إلى
الصفحه ٤٥٥ : بالاستفاضة أدى إلى بطلان الوقف لأنّ
شهود الوقف لا يبقون أبدا ...» (١)
أقول : المراد
بالاستفاضة الشياع
الصفحه ٤٦٤ : :
«أنّه كان سبب
نزولها أنّ عبد الله بن نفيل المنافق كان يقعد إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيسمع
الصفحه ٤٧٦ :
التوارث شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمدا رسول الله.
قلت : أولا ان ذلك لجديد الإسلام ، وثانيا
الصفحه ٨ :
انحلال النهي عن الطبيعة الى نواهي متعددة.................................... ١٠٥
نقد الاستاذ
الصفحه ٢٤ :
في جعل مبدأ اسم الفاعل ومبدأ اسم الآلة امرا واحدا «كالضرب» مثلا لعلّه
مسامحة ، إذ لو كان مبدؤه
الصفحه ٣٢ : عدّ الملكات النفسانية دواع للأفعال نحو مسامحة ، فإنّ حبّ المولى أو
الشوق إلى ثوابه أو الخوف من عقابه
الصفحه ٣٥ : العقلية لفعلية التكاليف ، كان التكليف الأوّلي بالنسبة
إلى المضطر في زمن اضطراره غير فعلي ، فاذا ارتفع
الصفحه ٣٦ :
يشك في صيرورته فعليا لاحتمال أن تكون بدلية الفرد الاضطراري منه إلى الأبد
، وهذا واضح ولا سيما إذا
الصفحه ٣٨ : دون الأوّل] بكون
الأولى بلسان الحكاية دون الثاني ، إنما يصح إذا كان النظر إلى نفس مؤدّى الأمارة
التي
الصفحه ٤٢ :
القراءة والركوع وساير الأجزاء إلى التسليم وحينئذ فاين المحتاج؟ وبعبارة اخرى
المصلّي من أول صلاته إلى
الصفحه ٤٦ :
هذه
الإرادة كافية في بعث العبد نحو المقدمات ولا يحتاج إلى إرادة بعث آخر نحوها ...»
أقول : لا
الصفحه ٥٥ : بذاك الضد أيضا بداعي الانبعاث من
المحالات ؛ وذلك من جهة امتناع أن تنقدح في نفسه الإرادة بالنسبة إلى كلا