إذ قوله : «بعينه» لا يراد به خصوص العلم التفصيلي بل كما بيّنه الشيخ (ره) في الرسائل :
«تأكيد للضمير جيء به للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال : رأيت زيدا نفسه بعينه لدفع توهم الاشتباه في الرؤية وإلّا فكلّ شيء علم حرمته فقد علم حرمة نفسه.» (١) وعلى هذا فتشمل الغاية العلم الإجمالي بالشيء أيضا. هذا.
وفي تطبيق الكبرى المذكورة في الموثقة على الأمثلة المذكورة في ذيلها إشكال ، إذ الحلّيّة في الأمثلة مستندة غالبا إلى أمارات وقواعد متقدمة رتبة على أصالة الحلّ كاليد في الثوب المشتراة وأصالة الصحة في العقود واستصحاب عدم كون المرأة رضيعة ونحو ذلك ، فيجب أن يقال : إنّ الكبرى ليست في مقام بيان أصالة الحلّ المصطلحة بل بصدد بيان حكم الحلّ ولو بأمارة شرعية أو بأصل محرز.
الروايات الظاهرة في جريان الأصل المرخّص في مورد الحجة الإجمالية
نعم هنا ثلاث روايات ربما يظهر منها ورودها في مورد الحجة الإجمالية أو شمولها له أيضا ، ومقتضاها جريان أصالة الحلّ في موردها أيضا :
الأولى : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :
«كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى (إلى خ. ل) أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.» (٢)
إذ الظاهر منها كون : «بعينه» قيدا للمعرفة ، فظاهره كظاهر مادّة المعرفة ، المعرفة التفصيلية كما لا يخفى.
الثانية : ما في الكافي عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله بن سليمان ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن ، فقال لي : لقد
__________________
(١) الرسائل ، ص ٢٤١ (ـ ط. اخرى ، ص ٤٠٢) ، في الشك في المكلّف به ، في الشبهة المحصورة.
(٢) الكافي ، ج ٥ ، ص ٣١٣ كتاب المعيشة ، باب النوادر ، الحديث ٣٩ ؛ ورواه عن التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٩ في الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٤٠٣ (ـ ط. اخرى ، ج ١٦ ، ص ٤٩٥) بتفاوت يسير.