البحث في مجمع الفوائد
٣٧٥/١٦٦ الصفحه ٣٥٥ :
ولذا ترى أنّه لا يقال للدافعين أثوابهم إلى الخياط إنّهم أعانوه على صنعة
الخياطة وتعلّمها ، مع
الصفحه ٣٥٦ :
لذلك مع عدم علمه بأنّه هل يحتاج إلى هذا السيف في قتله وله مدخلية في تحقق القتل
أم لا؟ فإنّه يكون آثما
الصفحه ٣٥٨ : )
باعتبار الأولين في صدقها وعدم اعتبار الأخيرين.
وأضاف الأستاذ
الإمام (قده) إلى الأمور الأربعة أمرا خامسا
الصفحه ٣٦٠ : قصده إلى توصّل الظالم بعمله
وعدمه مع علمه بصرفه في الإثم والعدوان. فالنهي عن الإعانة إنّما هو لحفظ غرضه
الصفحه ٣٦٤ : ، والمحقق الإيرواني أيضا اعتبر الترتب فقط ولكنه فصّل
بين المقدمات الفاعلية وبين المقدمات المادية الراجعة إلى
الصفحه ٣٦٧ : الاشتراء للتخمير حراما سواء وصل المشتري إلى مقصوده أم لا
، تكون الإعانة عليه حراما لكونها إعانة على الإثم
الصفحه ٣٨٧ :
وأمّا رواية
ابن أبي حمزة فمضافا إلى ضعف السند فيها ، أنّها أجنبية عن رفع المنكر فضلا عن
دفعه
الصفحه ٣٩٨ : في حائط رجل من الأنصار وكان يدخل بلا استيذان فشكاه إلى رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاستدعى
الصفحه ٤٠٣ : ما كان الشك في شرائط أصل العقد وبين ما يرجع إلى شرائط العوضين أو
المتعاملين ، فيجري الأصل في الأوّل
الصفحه ٤٠٤ : عمّا إذا رجع الشكّ إلى شرط المتعاقدين أو العوضين.
والحاصل إنّ
مجرى أصالة الصحّة أعمال الناس بما هي
الصفحه ٤٠٧ : الأستاذ ـ مد ظلّه ـ أدلة المسألة إلى أربعة عشر دليلا وقال :» (٣)
فهذه اربعة عشر
دليلا ذكروها لقبول دعوى
الصفحه ٤١٢ :
فأعرض عنه فدخل إلى أم سلمة وقال إن رسول الله قبل إسلام الناس وردّ إسلامي
فذكرت أم سلمة ذلك لرسول
الصفحه ٤١٤ : بسند صحيح عن جعفر بن رزق الله
قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد
الصفحه ٤١٥ : إجرائه في
الكافر ، وبالجملة فالوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل
الامتثال او يقوم
الصفحه ٤٢١ : عليهمالسلام القائمين مقامه على عدم مؤاخذة من دخل في الإسلام بشيء
من هذه الحقوق بالنسبة إلى الأزمنة السابقة