البحث في مجمع الفوائد
١٠٤/٧٦ الصفحه ٢٩٤ : فيه شيء إلّا وقد روي عن الأئمة عليهمالسلام إلّا موضعين أو ثلاثة فإنّه كذب عليهم كما في غيبة
الشيخ
الصفحه ٢٩٩ :
«وممّا يبعّد
كونه تأليفه عليهالسلام عدم إشارة أحد من علمائنا السلف إليه في شيء من
المصنّفات التي
الصفحه ٣٠١ :
على وكيل الناحية المقدّسة أبي القاسم الحسين بن روح فقال : «ما فيه شيء إلّا وقد
روي عن الأئمة
الصفحه ٣٠٣ : التعويل على شيء ممّا اشتملت عليه إلّا بعد
الانجبار بما يصلح جابرا لها. ولو استظهرنا اعتماد مثل المفيد
الصفحه ٣٠٨ : القيد المذكور ، مثلا قوله : «الماء إذا بلغ قدر
كرّ لا ينجّسه شيء» يستفاد منه أن حيثية المائية ليست تمام
الصفحه ٣١٩ :
«قلت : فهل عليّ إن شككت أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال : لا ، الحديث» (١). بل لعله إجماعي
الصفحه ٣٣٣ : ء شيء واحد
عرفا ونجاسته حكم واحد مستمر من أوّل الحدوث إلى الزوال ، ومن هذا القبيل الملكيّة
والزوجيّة
الصفحه ٣٤٠ : تحقّق كلّ شيء بحسبه ، فالعنب مثلا محكوم بحكمين : أحدهما تنجيزي وهي حلّية
مائه فعلا ، والثاني تقديري وهي
الصفحه ٣٤٦ : ء المشكوك من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ...»
ربما يقال : إن
قيد الشيء يجب أن يكون من حالاته وأطواره ومن صفاته
الصفحه ٣٥٢ : المانعة قال : «ويؤيّده قوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ) ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء مما
الصفحه ٣٥٤ : خياطة ، مع أنّه لو أعطاه إيّاه وخاطه لا يقال : إنّه
أعانه على صدور الخياطة ، لأنّ غرضه كان صيرورة الشي
الصفحه ٣٧٢ : حرّرناه في الأصول من عدم حرمة مقدّمات الحرام ، لأنّ ما ذكرناه هناك هو إنكار
الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة
الصفحه ٣٧٦ : بيع الشيء ممّن يعلم أنّه يصرف المبيع في الحرام بأنّ دفع
المنكر كرفعه واجب ولا يتمّ إلّا بترك البيع
الصفحه ٣٧٧ : شيء يكون إراقته مبغوضة للمولى ورأى العبد ذلك
وتقاعد عن منعه يكون ذلك قبيحا منه ، كذلك لو رأى مكلفا
الصفحه ٣٩١ : ؟
فهل
يصح التمسك لصحة المعاملة بقاعدة اليد أم لا؟ واختار في العروة أنّه ليس على
المشتري شيء.» (١)
وأما