الصفحه ١٧١ : على ما يؤمن من العقاب ، وذلك بأن نحتاط في
جميع الأمور بأن نأتي بكلّ ما نحتمل وجوبه ونترك كلّ ما نحتمل
الصفحه ١٩٩ :
تحصيل العلم والتفقّه والذمّ على تركه.
وكذلك يدلّ
عليه ما ورد من مؤاخذة الجاهل المقصر على فعل
الصفحه ٢٢٤ :
التزاحم :
اعلم أنّ
التزاحم ما إذا ثبت حكمان من الشارع ولا يكون في ثبوتهما في أنفسهما معا منافاة
الصفحه ١٦٢ : .
فالحاصل : أنّ
مفاد هاتين الآيتين وغيرهما هو لزوم تحصيل ما يؤمن من العقوبة الإلهية ، ومن المعلوم
أنّه إذا
الصفحه ٦٢ :
تجب على المكلف ولا تسقط بإتيان غير من وجبت عليه ما دام حيّا.
والكفائي : ما
وجب إتيانه من غير تعيين
الصفحه ١٥ : الترخيص ، وإنّما سمّي بالتكليفي ؛
لأنّ فيه كلفة ومشقّة على العبد المأمور.
والحكم
التكليفي ينقسم إلى
الصفحه ٨٨ : شاذان على ما قيل ، وأكثر
العدلية على عدم جوازه.
ولا بدّ من
تمهيد يشتمل على أمور تعتبر معالم رئيسية
الصفحه ١٣٥ : قضايا يلزمه لذاته قول آخر ، على ما عرفت في المنطق.
وأمّا
في اصطلاح الأصول : فهي كلّ ما يجب العمل على
الصفحه ١٢٣ : : أزالته ، ونسخت الريح آثار الدار :
غيّرتها.
واصطلاحا
: رفع ما هو
ثابت من الأحكام في الشريعة ، والمراد
الصفحه ١٤٣ :
فالأوّل : مثل ما إذا كان الوجوب أو الاستحباب أو غيرها من
الأحكام ثابتا لنفس العلم ، بأن يكون
الصفحه ٢٤٧ : )(٥).
٢ ـ وما دلّ
على التوبيخ على التقليد كقوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ
تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ
الصفحه ١٩٤ : العلم بالبراءة ، كأن يصلّي ثنائية وثلاثية ورباعية
مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء على وفق ما أفتى به
الصفحه ٢٤٢ : بالبعض المعتدّ به من الفقه علما استدلاليا على نحو ما يعلم به
الفقيه المطلق بجميع الأحكام. فالكلام فيه في
الصفحه ٢٦ : .
٦ ـ إطلاق اسم
الشيء على ما كان عليه ، كإطلاق اليتيم على من كان كذلك في قوله تعالى : (وَآتُوا الْيَتامى
الصفحه ١٥١ :
العامّة ـ على ما هو المعروف بينهم على ما نقل ـ : اتّفاق فقهاء المسلمين كافّة
على حكم شرعي ، أو اتّفاق أهل