متعلّق ببقائه.
الثاني : إنّ المقصود باليقين ما يعمّ الوجداني واليقين التعبدي.
أمّا اليقين الوجداني فهو مثل ما يرى زيدا بعينه فتيقّن بوجوده ، ثمّ شكّ في بقائه.
وأمّا اليقين التعبّدي فهو ما إذا قام دليل شرعي على ثبوت شيء في زمان ، ثمّ شككنا في بقائه.
والمقصود بالشكّ : هو المعنى اللغوي أعني ما يقابل العلم ، وهذا المعنى للشكّ يشمل الظنّ غير المعتبر ، أي الّذي لم يقم دليل على حجّيته ، فعليه لو تيقّن بوجود شيء ، ثمّ ظنّ بارتفاعه كان حكم هذا الظنّ هو عين حكم الشكّ ، فكما كان عليه العمل باليقين وعدم الاعتناء بالشكّ كذلك يجب عليه العمل بمقتضى اليقين وعدم رفع اليد عنه لأجل الظنّ غير المعتبر.
وأمّا الظنّ المعتبر فحكمه حكم العلم واليقين كما تقدّم.
الثالث : اختلفوا في أنّ الاستصحاب أمارة أو أصل عملي. ومن استند إلى الدليل العقلي اعتبره أمارة ، ومن استند إلى الروايات قال : إنّه أصل عملي ، وهذا هو مختار أغلب الأعلام ولا سيما متأخّري المتأخّرين ، مثل الشيخ الأنصاري ومن تأخّر عنه إلى يومنا هذا.
الرابع : إذا قلنا بأنّ الاستصحاب أصل عملي كما هو رأي الأعلام ـ وهو الحقّ المحقّق ـ فحينئذ لا بدّ أن يعلم أنّ الاستصحاب إمّا يثبّت نفس الحكم الّذي جرى الاستصحاب فيه ، مثل ما إذا ثبتت الطهارة وتيقّن بوجودها ثمّ شكّ في بقائها ؛ وإمّا يثبّت الموضوع الّذي يجري فيه الاستصحاب الّذي تعلّق اليقين بحدوثه وثبوته ثمّ حصل الشكّ في بقائه ، فحينئذ مفاد الاستصحاب هو البناء على بقاء الموضوع الّذي جرى فيه