الخارجية التي يقوم بها الفقيه ، وعلى الثاني أنّه عبارة عن الكيفية النفسانية الراسخة ولو لم يستعملها أصلا. إلّا أنّ هذا الاختلاف لا ينبئ عن اختلاف في حقيقة الاجتهاد لديهم ؛ لوضوح أنّهم ليسوا في مقام بيان حدّه أو رسمه ، بل إنّما هم في مقام وضع ما يشير إلى مقصودهم مثل التعريف اللغوي.
والّذي يهوّن الخطب ويسهّل الأمر أنّ الاجتهاد بعنوانه لم يقع موضوعا لشيء من الأحكام في لسان الأدلّة كما تسمع إن شاء الله ، بل الّذي أخذ موضوعا للأحكام في الأخبار وغيرها المثبتة لأحكامه هو عنوان العالم والفقيه كما ستقف على ذلك.
أولا : مناصب الفقيه :
للفقيه مناصب ثلاثة : جواز عمله باجتهاده وفتواه وعدم جواز رجوعه إلى غيره ، وجواز رجوع الغير إليه ، ونفوذ قضائه وحكمه وأوامره.
المنصب الأوّل : جواز عمله باجتهاده
وفتواه وعدم جواز رجوعه إلى غيره :
لا إشكال في جواز عمل المجتهد برأيه وعدم جواز رجوعه إلى غيره ؛ لأنّ المفروض أنّه عالم بالأحكام الالهية : إمّا بالعلم الوجداني كما إذا ظفر في مقام الاستنباط بما يفيد العلم بالحكم ، أو عالم بقيام حجّة شرعية علمية كما في موارد الطرق والأصول العملية المثبتة للأحكام ، أو عالم بأنّ الشارع جعل له حكما ترخيصيا في مقام الظاهر كما في موارد الأصول الشرعية النافية لها.
ومع علمه بما ذكر كيف يمكن أن يقال بأنّه لا يجوز له العمل بعلمه