قائمة الکتاب
المقدّمة
تمهيد
٤٣المقصد الأوّل : في الأوامر
المقصد الثاني : في النواهي
المقصد الثالث : في المفاهيم
المقصد الرابع : في العامّ والخاصّ
المقصد الخامس : في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
المقصد السادس : في مباحث الحجّة
المقصد السابع : في الأصول العملية
المقصد الثامن : في التعادل والترجيح
الخاتمة : في الاجتهاد والتقليد
البحث
البحث في مرقاة الأصول
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مرقاة الأصول

مرقاة الأصول
تحمیل
الأمر السابع
في الحقيقة الشرعية
تمهيد :
قد عرفت أنّ الحقيقة : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ، والواضع إذا كان من أهل اللغة فالحقيقة لغوية ، وإن كان من أهل العرف العامّ فالحقيقة عرفية ، وإن كان شارعا فالحقيقة شرعية.
فإذا عرفت هذا فاعلم :
انّه لا خلاف بينهم في أن هنالك ألفاظا وضعها أهل اللغة لمعان مخصوصة ، مثل : لفظ «أسد» للحيوان المفترس الخاصّ ، فالحقيقة اللغوية ثابتة لا محالة ، وكذلك لا إشكال في أنّ العرف قد وضع جملة من الألفاظ لمعان خاصّة ، مثل : «الدابة» لذي القوائم الأربعة ، فالحقيقة العرفية وجودها مسلّم أيضا.
إنّما الإشكال في أنّ الشارع هل وضع بدوره بعض الألفاظ لمعان خاصّة ؛ حتى تكون الحقيقة الشرعية أيضا موجودة ، مثل : الحقيقة اللغوية والعرفية ، أو لا فلا تكون موجودة؟
فمثل لفظ الصلاة «لا شك فيه عند المشهور» كان حقيقة في المعنى
٤٣