الفصل الثالث
هل الأمر ظاهر في الوجوب عقيب الحظر؟
إذا وقع الأمر عقيب الحظر المعلوم أو المظنون أو الموهوم ، هل هو ظاهر في الوجوب؟
المشهور أنّه ظاهر في الإباحة ، ونسب إلى بعض العامّة أنّه ظاهر في الوجوب ، وإلى البعض الآخر أنّ ما ورد به الأمر عقيب الحظر حكمه حكم ما قبل النهي ، إن كان الأمر معلّقا على زوال علّة النهي ، مثلا قوله تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)(١) حيث إنّه ورد بعد النهي ، أعني قوله تعالى : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)(٢) ، فعلّل النهي بكون المكلّف محرما ، ثمّ علّق الأمر على زوال تلك العلّة حيث قال : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)(٣) ، يعني إذا زال عنكم الإحرام فاصطادوا ... وأمّا في غير مثل هذا المورد فيرجع إلى القرائن.
والتحقيق : أنّه يرجع إلى القرائن الحالية والمقالية والسياقية في حمل الأمر على شيء ممّا ذكر.
__________________
(١) المائدة : ٢.
(٢) المائدة : ٩٥.
(٣) المائدة : ٢.