الفصل السادس
في الإجماع
الإجماع لغة : الاتّفاق.
والمراد هنا : اتّفاق خاصّ.
وهو عند العامّة ـ على ما هو المعروف بينهم على ما نقل ـ : اتّفاق فقهاء المسلمين كافّة على حكم شرعي ، أو اتّفاق أهل الحلّ والعقد على اختلاف تعبيراتهم.
وأمّا الإمامية فالإجماع عندهم : هو الاتّفاق من العلماء على وجه يكشف ذلك الاتّفاق عن رضا المعصوم عليهالسلام سواء اتّفق العلماء كلّهم أو كان الاتّفاق من البعض ، حتى لو اتّفق اثنان وكشف ذلك الاتّفاق عن رأي الإمام عليهالسلام كان ذلك إجماعا على ما عندهم.
طرق تحصيل الإجماع :
لتحصيل مثل هذا الإجماع طرق ، منها :
١ ـ طريقة الحسّ :
والمقصود بها أن يسمع أو يتتبّع مدّعي الإجماع بنفسه حكما