المثبت لحجّية الظنّ ـ سقط الدليل وتحطّمت أركانه.
الثاني : لو تمّت هذه المقدّمات كانت نتيجتها حجّية الظنّ من أي سبب حصل ، فتكون حجّيته مثل حجّية العلم ، فكما أنّه حجّة من دون فرق بين الأسباب الموجبة له كذلك الظنّ على تقدير تمامية المقدّمات المذكورة ، فإنّه حجّة من أي سبب حصل ، إلّا السبب الّذي منع الشارع من العمل به مثل القياس ، فإنّه ورد متواترا النهي عن العمل به (١) ، فالظنّ المقتنص من القياس لا قيمة له لدى الشارع.
الثالث : الظنّ الخاصّ ـ مثل الظنّ الحاصل من خبر الواحد ، والظنّ المطلق الثابت حجّيته من المقدّمات المذكورة على تقدير تماميّتها ـ هل يجوز العمل به في الفروع والأصول الاعتقادية معا أو يختصّ اعتباره بالفروع؟
ما يتعلّق به الظنّ :
إنّ الظنّ إمّا أن يتعلّق بالأحكام الفرعية ، وإمّا أن يتعلّق بالأصول الاعتقادية ، وإمّا أن يتعلّق بغيرهما كالأمور التكوينية والتاريخية.
أمّا الظنّ المتعلّق بالأحكام الفرعية فهو حجّة سواء كان ظنا خاصّا أو كان ظنّا مطلقا. أمّا الظنّ الخاصّ فواضح لما أقمنا من الأدلّة الدالة على حجّية الظنون الخاصّة ، مثل الظنّ الحاصل من خبر الواحد ، وأمّا الظنّ المطلق فلفرض تمامية المقدّمات السالفة.
__________________
(١) ذكرت جملة وافرة منها في وسائل الشيعة ، الجزء ١٨ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي.