الفصل الأوّل
في معنى التعادل والترجيح
عنون الأصوليون هذه المسألة من القديم بهذا العنوان.
والظاهر أنّ المقصود بالتعادل : تكافؤ الحجّتين وتساوي الدليلين في كلّ ما يقتضي الاعتبار والترجيح لأحدهما على الآخر.
والمراد بكلمة «الترجيح» : وجود ما يوجب رجحان أحد الدليلين على الآخر.
٢١٩
