الفصل الثاني
في التقليد
عرّف التقليد بتعريفات ، منها :
١ ـ إنّه العمل بقول الغير.
٢ ـ إنّه الأخذ بفتوى الغير للعمل بها.
٣ ـ إنّه الالتزام بالعمل بفتوى الغير وإن لم يعمل ، بل وإن لم يأخذ.
واكتفى السيّد في العروة في تحقّق التقليد بأخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها.
واختار السيّد الخوئي أنّه ـ عرفا ولغة ـ : جعل الغير ذا قلادة ومنه التقليد في حجّ القرآن ، فإنّ المحرم يجعل البعير ذا قلادة بنعل قد صلّى فيه. وفي حديث الخلافة : قلّدها رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام. أي جعل الخلافة قلادة له عليهالسلام. فكأنّ العامّي يجعل قلادة للمجتهد ، وهو كناية عن أنّ مسئولية العمل في رقبته وهو المؤاخذ بعمله لو قصّر في الفتوى والاستنباط وكان وزر العمل على الفقيه ، وصحّ إطلاق التقليد عليه إذا كان على طبق فتواه. فعليه إنّما أطلق التقليد على العمل لاستناده إلى رأيه.