الصفحه ٢١٤ : عمره حين ذاك عشر سنين ، وقد مضى من غيبته عشر سنين ،
فنشكّ في موته فنستصحب ما يثبت أنّه حي يرزق. فحينئذ
الصفحه ٧٢ : لوجود الصلاة.
وأمّا
المتأخّرة : فكغسل المستحاضة
الكثيرة لصحّة الصوم المتقدّم على ما قيل.
الأمر
الصفحه ٢٤٨ : الأعلم :
لا ريب في وجوب
رجوع العامّي إلى أعلم أهل زمانه في الفقه وما يلزمه ؛ لأنّه آمن من الغير في
الصفحه ٧٣ :
بالنسبة إلى الشيء الذي لم يتوقّف وجوبه عليه ، فالصلاة واجب مطلق بالقياس
إلى الغنى والفقر ؛ لأنّ
الصفحه ٨١ :
وقيل : زمانه
الواقعي ما يكفيه من آخر الوقت.
والصحيح : أنّ
مجموع الوقت من أوّله إلى آخره يعتبر
الصفحه ٦٨ : المرّة أو التكرار على ما تقدّم؟
وهكذا يختلف
هذا البحث عن أنّ القضاء تابع للأداء أم لا؟ لأنّ البحث هاهنا
الصفحه ٢٤٣ : ونحوه على من كان لا يعرف منه إلّا قليلا في مقابل من لا
يعرفه ، ومنه يتبيّن عدم نفوذ قضائه وعدم مضي أمره
الصفحه ٦٥ :
وقد اتّفق
المحقّقون من المتأخّرين على أنّ صيغة الأمر لا دلالة لها على المرّة ولا التكرار
، لا
الصفحه ٤٨ :
من الاستعمال صور :
الأولى : أن يستعمل اللّفظ المشترك مكرّرا يراد به في كلّ مرّة
معنى غير ما
الصفحه ٦٩ : الاضطراري ، وأمّا إن لم يكن المأمور به ، بالأمر الاضطراري
وافيا بتمام مصلحة الأمر الواقعي ، بل يبقى منها ما
الصفحه ٨٠ : وقتها على المشهور من الزوال إلى أن يبقى من الغروب مقدار أربع
ركعات ، ومعلوم أنّ هذا الوقت أوسع ممّا
الصفحه ٧١ : عليها بحكم العادة والطبيعة دون العقل والشرع ، كتوقّف
الصعود إلى السطح على نصب السلّم على ما قيل
الصفحه ٢٠٢ : على يقين من وجود زيد فغاب ، فشكّ في حياته وموته فيعمل حينئذ مثل ما كان
يعمل حين اليقين بحياته فيرتّب
الصفحه ١١٩ : متعاطفة ولا يكون هناك مانع
آخر من العودة إلى الجميع.
٣ ـ أن يكون
الحكم ـ على فرض رجوعه إلى الأخير فقط
الصفحه ١٣٦ : يكون طريقا إلى الحكم إلّا
مع أمر الشارع بوجوب متابعته ولزوم الجري على طبقه ، مثل : الأخبار المروية من