الاحتياط بترك ما تحت يده.
ج ـ إذا كانت المحتملات غير محصورة عرفا ، فالّذي لا يوجب الاحتياط ـ مثل الشيخ الأنصاري ـ بمعزل عن محلّ الكلام ، والّذي يوجبه ـ مثل صاحب الكفاية ـ لا يقول بوجوبه على الاطلاق ، بل إنّما يقول به فيما إذا لم يكن الاحتياط موجبا للعسر أو الحرج الشديدين ، وأمّا معهما أو مع الضرر فلا يجب الاحتياط جزما.
المقام الثاني : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر :
وهو على نحوين :
النحو الأوّل : ما إذا كان الأقلّ والأكثر ارتباطيين :
وذلك فيما إذا كان الشكّ في أنّ التكليف تعلّق بالأقلّ أو الأكثر الّذي شمل الأقل وغيره ، ويكون المجموع من الأقلّ والأكثر محكوما بحكم واحد ، كما إذا فرض الواجب كالصلاة مردّدا بين كونه الأقلّ ـ أعني ثمانية أجزاء ـ وبين الأكثر الّذي هو تسعة أجزاء ، وواضح أيضا أنّ الأقلّ مع الأكثر محكوم بحكم واحد ، بمعنى أنّه ليس لما زاد على الأقلّ حكم مستقلّ في نظر الشارع ، فاختار صاحب الكفاية هنا أيضا وجوب الاحتياط بحكم العقل ، أي إنّ العقل يحكم باستقلاله بلزوم تحصيل البراءة عن التكليف المعلوم. فعليه يجب على المكلّف إتيان الأكثر ، أي إتيان الصلاة مع السورة مثلا حتى يحصل له العلم ببراءة ذمّته عن التكليف المعلوم.
إلّا أنّ الشارع جوّز للمكلّف الاكتفاء بالأقلّ حيث قال : «رفع عن أمّتي ما لا يعلمون» ، وحيث إنّ تعلّق التكليف بالأكثر غير معلوم فهو مرفوع عنه ؛ لأنّا نشكّ في أنّ الأكثر واجب أو ليس بواجب ، فنتمسّك فيه بالحديث