يقينه ، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» . وفي رواية أخرى عنه عليه الصلاة والسلام : «من كان على
يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» .
قالوا : إنّ
هذه الأخبار ظاهرة في حجّية الاستصحاب.
٥ ـ مكاتبة علي
بن محمد القاساني ، قال : «كتبت إليه ـ وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الّذي يشكّ فيه
من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب : اليقين لا يدخله الشكّ. صم للرؤية وافطر للرؤية» .
قال الشيخ
الأنصاري : الإنصاف أنّ هذه الرواية أظهر من جميع الأخبار في هذا الباب ، إلّا أنّ
سندها غير سالم .
ثمّ إنّهم
اختلفوا في مدى دلالة هذه الأخبار على حجّية الاستصحاب وسعة مفادها وضيقه ، ومنه
تشتّت الأقوال وتشعّبت الآراء في الاستصحاب وخرجت التفاصيل في المقام.
خامسا : تنبيهات :
الأوّل
: قد تبيّن
ممّا تقدّم أنّه لا بدّ في الاستصحاب من يقين سابق يتعلّق بوجود شيء وثبوته ، كما
لا بدّ من شكّ يتعلّق ببقاء ذلك المتيقّن ، ويكون زمان اليقين متّحدا مع زمان
الشكّ ، أي يكون المكلّف حسب وجدانه يتيقّن بأنّه كان طاهرا وهو شاكّ في بقاء
طهارته في نفس الوقت ، فهو متيقّن وشاكّ في آن واحد ، إلّا أنّ اليقين متعلّق
بالحدوث ووجود المتيقن ، والشكّ
__________________