الصفحه ٦٤ :
زوال علّة النهي ، مثلا قوله تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ
فَاصْطادُوا)(١) حيث إنّه ورد بعد النهي ، أعني
الصفحه ١٠١ : ، مثل قوله : إن رزقت ولدا فاختنه ، حيث إنّ
الشرط ـ وهو رزق الولد ـ يتوقّف عليه موضوع الحكم وهو الولد
الصفحه ١٠٤ :
ثالثا
مفهوم الغاية
لاحظ الأصوليون
أنّ بعض الأحكام قيّد بغاية ، مثل قوله تعالى : (ثُمَّ
الصفحه ١٠٥ : قسّموه إلى قصر الموصوف على
الصفة ، مثل قوله تعالى : (وَما مُحَمَّدٌ
إِلَّا رَسُولٌ)(١) ، وقولك : إنّما
الصفحه ١٣٥ : :
وهي
لغة : اسم من
الاحتجاج بمعنى الغلبة ، والمحاجّة المغالبة.
وفي
اصطلاح المناطقة : قول يتألّف من
الصفحه ١٥٧ : حجّية مثل الخبر إنّما يأتي على قول أغلب
الأعلام من القدماء وجمهور المتأخّرين من إمكان حجّية الظنّ
الصفحه ١٦٢ : :
وهي كثيرة
نكتفي بأشهرها :
الأوّل : قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ
الصفحه ١٨١ :
والوجوبية بوجوه ، منها :
١ ـ قوله تعالى
: (وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً
الصفحه ٢٤٤ : .
وإنّما الخلاف
في الأحكام الشرعية ، ونسب إلى الأشاعرة والمعتزلة القول بالتصويب ، يعني أنّ لله
تبارك وتعالى
الصفحه ١٣ : :
جمع قاعدة وهي الأساس. ومنه قوله تعالى : (وَإِذْ يَرْفَعُ
إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
الصفحه ١٤ : منها أنّ قوله صلىاللهعليهوآله : «من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له» (١) يجب العمل على طبقه
الصفحه ٢٥ :
السبب على المسبب ، كاليد على القوّة في قوله تعالى : (يَدُ اللهِ
الصفحه ٤٠ : ، مثل : «رجل» وشكّ في ورود قيد له ، فيقال : الأصل الإطلاق ، مثل :
قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ
الصفحه ٤٦ : المفهوم العامّ موضوعا له
لفظ «الصلاة». كما لا بد على قول الأعمي من مفهوم جامع بين جميع الأفراد الصحيحة
الصفحه ٤٧ : بالقرينة التي
تعيّن المراد ، وهو قوله : تجري على الأرض. ومثل هذه القرينة تسمّى بالقرينة
المعيّنة.
ثمّ قد