الصفحه ٥٣ :
المانعية في الطرفين وكون المطاردة من الجانبين ، وهو دور واضح. (١)
وربما يردّ الدور ـ بما في الكفاية ـ من
الصفحه ٤٠٥ : فليس هنا دال على سنخ الوجوب ، فعندئذ لا يصلح ما في « الكفاية » ردّاً
له.
توضيحه
: انّ القول بالمفهوم
الصفحه ٢٣٢ :
فرقاً بين هذا الفرد والفرد الآخر في الوفاء بالغرض من الأمر بالطبيعة ، وإلى ذلك
أشار في « الكفاية » بقوله
الصفحه ٢٧١ : .
وإلى هذا الوجه أشار في « الكفاية »
بقوله : « فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة ، المتحدة مع ذلك
الصفحه ٦٢ : فسادها.
ثمّ إنّ القوم حاولوا الإجابة عن هذا
الإشكال بوجوه ثلاث :
الأوّل
: كفاية وجود الملاك في صحّة
الصفحه ١٦٣ :
أمران :
الأوّل
: ما صرح به صاحب الكفاية من تعدد الغرض في العيني ووحدته في الكفائي
الصفحه ٤٠٩ : » ، فتكون النتيجة كفاية خفاء واحد
من الأمرين ، فكأنّه قال : إذا خفي الجدران أو الأذان فقصر ، فما في عبارة
الصفحه ٦٨٣ : الأوّل نسخ في التشريع والثاني نسخ في
التكوين ، ولأجل ذلك ناسب أن نردف البحث في النسخ ، بالبحث في البدا
الصفحه ٦٩٦ :
غرو في ذلك إذا كانت
هناك قرينة على المجاز والمشاكلة.
وبذلك يعلم أنّ النزاع في البداء أمر
لفظي
الصفحه ٦٨٤ : لم يُنسَب البداءُ في
القرآن إلى اللّه سبحانه ، بل إلى غيره ، لأنّه استعمل في الكتاب العزيز بالمعنى
الصفحه ٦٩٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد استعمل لفظ البداء في حقّه سبحانه
، ومن الطبيعي انّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
لم يستعمل
الصفحه ٦٩٣ : انّ
البداء هو ظهور ما خفي ، وعلى ضوء ذلك كيف يصحّ نسبة البداء إلى اللّه سبحانه ، مع
أنّ القائلين
الصفحه ١٩٨ : ؟
هل النزاع في المسألة صغروي ـ كما ذهب
إليه صاحب الكفايةـ أو كبرويّ كما هو اللائح من الكتب الأُصولية
الصفحه ٤٣٢ :
التكلّم أو لا ، فصارت النتيجة هي اجتماع وجوبين.
ومن هنا يعلم أنّ ما أورد عليه في «
الكفاية » تبعاً لما
الصفحه ٣٠٣ : الخراساني
بقوله :
اللّهمّ إلا أن يقال : إنّ في دلالتهما
على الاستيعاب كفاية ودلالة على أنّ المراد من