خاتمة المطاف
نظرية
الأمر بالأهم والمهم عرضاً لا بنحو الترتّب
إنّ سيّدنا الأُستاذ الإمام الخميني قدسسره لمّا لم يرتض بالترتّب على النحو الذي أقام دعائمه المحقّق النائيني ، سلك مسلكاً آخر في تصحيح الأمر بالمهم مع الأمر بالأهم.
وحاصل النظرية : عبارة عن حفظ الأمر على الموضوعين بلا تقييد المهم بالعصيان ، وذلك بترتيب مقدّمات مفصّلة ، نذكر ملخّصاً منها :
الأُولى : الأحكام تتعلّق بالطبائع
إنّ الأحكام الشرعية تتعلّق بنفس العناوين الكلّية ، لا بها مع سائر الخصوصيات ، فانّ الطبيعي في الخارج لا ينفك عن الزمان والمكان وسائر الملابسات ، لكن المأمور به نفس الصلاة لا ضمائمها الكلّية ، وهكذا النواهي ، وذلك لأنّ المحصِّل للغرض هو نفس وجود الطبيعة دون الضمائم وإن كانت الطبيعة لا تنفك عنها.
وبذلك يُعلم أنّ مراد القائل بتعلّق الأحكام بالأفراد ليس هو المصاديق
٧٨
![إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F438_ershad-aloqoul-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
