والمطلقات.
وذهب المحقّق النائيني إلى دلالته على الفساد بالبيان التالي :
يشترط في صحّة المعاملة أُمور :
١. أن يكون كلّ من المتعاملين مالكاً للعين أو بحكم المالك.
٢. أن لا يكون محجوراً عن التصرّف فيها من جهة تعلّق حقّ الغير بها أو لغير ذلك من أسباب الحجر لتكون له السلطنة الفعلية على التصرّف فيها.
٣. أن لا يكون لإيجاد المعاملة سبب خاصّ.
إذا عرفت ذلك فاعلم إذا تعلّق النهي بالمسبب وبنفس الملكية المنشأة كالنهي عن بيع المصحف ، كان النهي معجزاً مولوياً للمكلّف ورافعاً للسلطنة عليه ، فلا يكون المكلّف مسلّطاً على المعاملة في حكم الشارع ويترتب على ذلك فسادها.
ثمّ إنّه قدسسره استشهد على ما رامه بأنّ الفقهاء حكموا بفساد البيع في الموارد التالية لأجل فقدان هذا الشرط أي ما يكون محجوراً عن التصرّف فيها.
١. الإجارة على إنجاز الواجبات المجّانية ، لأنّ العمل لوجوبه عليه ، خارجة عن سلطانه ومملوك للّه.
٢. بيع منذور الصدقة فانّ النذر يجعل المكلّف محجوراً عن التصرّف المنافي.
٣. شرط حجر المشتري عن بيع خاص كما إذا باع الدار ، وشرط على المشتري عدم بيعه من زيد ، فيبطل لو باعه ، لحجر المكلّف حسبَ ما التزم في هذا النوع من التصرّف فيترتّب عليه الفساد. (١)
__________________
١. أجود التقريرات : ١ / ٤٠٤ ـ ٤٠٥.