يلاحظ عليه : بأنّ الواجب عبارة عمّا لا يجوز تركه بتاتاً ، والموسّع كذلك ، ولا ينافيه تركه في بعض الأوقات.
٤. عُرِّف الواجبُ المضيّق بأنّه عبارة عمّا يكون وقت الوجوب والواجب ( المكلّف به ) واحداً مع أنّ مقتضى القاعدة أن يكون وقت الوجوب أوسع من وقت الواجب ولو بلحظة ، لأنّ الإتيان بالواجب انبعاث وهو معلول البعث والوجوب فيجب أن يكون الوجوب متقدّماً على الانبعاث تقدّمَ العلّة على المعلول فيكون وقت الوجوب أوسع من وقت الواجب الذي يعبّر عنه بوقت الانبعاث.
يلاحظ عليه : بأنّ تقدّم العلّة على المعلول ترتبيّ لا زماني كتقدّم حركة اليد على حركة المفتاح ، وأقصى ما يمكن أن يقال انّه يجب تقدّم بيان الوجوب على زمان الواجب حتّى يتمكّن المكلّف من امتثاله ، وأمّا تقدّم زمان الوجوب على الواجب فليس بلازم.
هل القضاء تابع للأداء أو بأمر جديد؟
هذه مسألة أُصولية يعبّر عنها تارة بما ذكر ، وأُخرى بأنّ القضاء بالأمر الأوّل أو بأمر جديد.
وحاصله : انّه إذا مضى وقت الفعل هل الأمر الأوّل كاف في وجوب قضائه خارج الوقت أو يتوقّف على وجود أمر جديد وإلا فالأمر الأوّل قد سقط؟ قولان :
فمنهم من يقول بكفاية الأمر الأوّل في إيجاب القضاء ، ومنهم من يقول بلزوم أمر جديد متعلّق بالفعل خارج الوقت أيضاً.
وتحقيق المقام يتوقّف على البحث في مقامين :
الأوّل : في مقام الثبوت.
الثاني : في مقام الإثبات.