الفصل الرابع
في حجّية العام في مورد إجمال المخصص مفهوماً
إذا كان المخصّص مجملاً في مورد ، فهل يكون ذلك مانعاً عن حجّية العام في نفس ذلك المورد أيضاً أو لا؟ وبعبارة أُخرى إذا كان إجمال المخصص مانعاً عن التمسّك به في مورد ، فهل يكون ذلك مانعاً عن حجّية العام فيه أيضاً أو لا؟ وأمّا حجّية العام في غير ذلك المورد أو حجّية الخاص في مصداقه القطعي فلا كلام فيها ، وليست مطروحة في المقام.
مثلاً إذا قال : أكرم العلماء ، ثمّ قال بعد فترة : لا تكرم فسّاق العلماء ، وتردد مفهوم الفسق بين خصوص مرتكب الكبيرة فقط ، أو الأعمّ منها ومن الصغيرة ، فإجمال المخصص مانع عن كونه حجّة في مورد مرتكب الصغيرة ، وهل إجماله يمنع عن حجّية العام في مورده ، حتّى تصل النوبة إلى الأُصول العملية ، أو لا يكون مانعاً عنه ، فيحتجّ في مورد مرتكب الصغيرة بالعام ويحكم بوجوب إكرامه.
هذا هو محور البحث في المقام ، وما اخترناه في العنوان يناسب ما هو المقصود من عقد هذا الفصل.
وفي كلمات القوم عنوانان آخران :
١. في سراية إجمال المخصص إلى العام وعدمها.
![إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F438_ershad-aloqoul-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
