قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]

تحمیل

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]

348/764
*

وأقول : يمكن عدّها من الدلالات الالتزامية حيث إنّ الجميع من لوازم المعنى ، سواء كان مقصوداً أو لا.

وقد خصّ المحقّق النائيني المفهوم باللازم البيّـن بالمعنى الأخص ، وجعل الدلالات الثلاث من اللازم البيّن بالمعنى الأعمّ وأسماها دلالة سياقية ، وظاهره انّها ليست منطوقية ولا مفهومية.

وجود اصطلاحين في لفظ المفهوم

وممّا يجب إلفات نظر القارئ إليه انّ في إطلاق لفظ « المفهوم » اصطلاحين مختلفين :

١. الاصطلاح العام : وهو يعمّ جميع المداليل الالتزامية للمفرد والكلام ، البيّن وغير البيّن حتّى الأقسام الثلاثة التي أسماها المحقّق النائيني بالسياقية.

٢. الاصطلاح الخاص : وهو ما يبحث عنه هنا من ثبوت الحكم عند ثبوت القيد وارتفاعه عند ارتفاعه ، والمقصود في المقام هو الثاني ، ولعلّ النسبة بين الاصطلاحين هي العموم والخصوص المطلق.

الرابع : مسلك القدماء والمتأخّرين في استفادة المفهوم

ذهب السيّد البروجردي إلى أنّ مسلك القدماء في استفادة العموم من القضايا ، يختلف مع مسلك المتأخرين ، فإنّ دلالة الخصوصية المذكورة في الكلام من الشرط أو الوصف أو الغاية أو اللقب أو نحوها ليست دلالة لفظيّة ، بل هي من باب بناء العقلاء على حمل الفعل الصادر عن الغير ، على كونه صادراً لغاية ، وكون الغاية المنظورة منه ، غايته النوعية العادية ، والغاية المنظورة عند العقلاء من