قائمة الکتاب
الفصل الخامس
في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه
المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام
المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص
المحور الثالث : في الثمرة الفقهية
تقريبات لتصحيح الترتّب
الفصل السادس
في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
الفصل السابع
في تعلّق الأوامر بالطبائع
الفصل الثامن
بقاء الجواز عند نسخ الوجوب
الفصل التاسع
الواجب التخييري
الفصل العاشر
الواجب الكفائي
الفصل الحادي عشر
تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت
الواجب : مطلق م مؤقت : فوري وغير فوري ، والموقت :
الفصل الثاني عشر
الأمر بالأمر بفعل
الفصل الثالث عشر
الأمر بعد الأمر
المقصد الثاني
في النواهي
الفصل الأوّل
مادّة النهي وصيغته
الفصل الثاني
في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
تنبيهات
الفصل الثالث
في كشف النهي عن الفساد
المقصد الثالث
في المفاهيم
وفيه فصول
مسلك القدماء والمتأخّرين في استفادة المفهوم
٣٤٨الفصل الأوّل
مفهوم الشرط
تنبيهات
الفصل الثاني
مفهوم الوصف
الفصل الثالث
في مفهوم الغاية
الفصل الرابع
مفهوم الحصر
الفصل الخامس
مفهوم اللقب
الفصل السادس
مفهوم العدد
المقصد الرابع
العام والخاص
وفيه فصول :
المقصد الخامس
في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
وفيه فصول :
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
وأقول : يمكن عدّها من الدلالات الالتزامية حيث إنّ الجميع من لوازم المعنى ، سواء كان مقصوداً أو لا.
وقد خصّ المحقّق النائيني المفهوم باللازم البيّـن بالمعنى الأخص ، وجعل الدلالات الثلاث من اللازم البيّن بالمعنى الأعمّ وأسماها دلالة سياقية ، وظاهره انّها ليست منطوقية ولا مفهومية.
وجود اصطلاحين في لفظ المفهوم
وممّا يجب إلفات نظر القارئ إليه انّ في إطلاق لفظ « المفهوم » اصطلاحين مختلفين :
١. الاصطلاح العام : وهو يعمّ جميع المداليل الالتزامية للمفرد والكلام ، البيّن وغير البيّن حتّى الأقسام الثلاثة التي أسماها المحقّق النائيني بالسياقية.
٢. الاصطلاح الخاص : وهو ما يبحث عنه هنا من ثبوت الحكم عند ثبوت القيد وارتفاعه عند ارتفاعه ، والمقصود في المقام هو الثاني ، ولعلّ النسبة بين الاصطلاحين هي العموم والخصوص المطلق.
الرابع : مسلك القدماء والمتأخّرين في استفادة المفهوم
ذهب السيّد البروجردي إلى أنّ مسلك القدماء في استفادة العموم من القضايا ، يختلف مع مسلك المتأخرين ، فإنّ دلالة الخصوصية المذكورة في الكلام من الشرط أو الوصف أو الغاية أو اللقب أو نحوها ليست دلالة لفظيّة ، بل هي من باب بناء العقلاء على حمل الفعل الصادر عن الغير ، على كونه صادراً لغاية ، وكون الغاية المنظورة منه ، غايته النوعية العادية ، والغاية المنظورة عند العقلاء من