والذي يوضح ذلك أنّ الشيخ الكليني نقل عن الفضل بن شاذان ـ الذي هو من أصحاب العسكريين مؤلّف كتاب الإيضاح وقد توفّي عام ٢٦٠ هـ ـ انّه قال : وإنّما قياس الخروج والإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلّى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة. (١) وهذا يعرب عن كون المشهور لدى أصحاب الأئمّة هو الجواز ، وإلا لصدر النصّ عنهم عليهمالسلام على المنع.
هذه هي الوجوه الستة التي استدل بها القائل بالاجتماع ، بقي في المقام وجه سابع وهو وجود العبادات المكروهة في الشريعة الإسلامية التي تلازم اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد كصوم يوم عاشوراء ، والصلاة في الحمام ، فقد اجتمع الاستحباب والكراهة في الأوّل ، والوجوب والكراهة في الثاني ، وإليك بيان هذا الوجه.
الوجه السابع : الاستدلال بالعبادات المكروهة
أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه ، وقد تعلّق النهي في الشريعة الإسلامية بالعبادات ، فلو كان التّضاد بين الأحكام مانعاً عن الاجتماع لما تعلّق النهي بصوم يوم عاشوراء ، أو بالنوافل المبتدئة في أوقات خاصّة فكلّ واحد منها بنفسه مأمور به وفي الوقت نفسه منهي عنه.
وقد أجاب المحقّق الخراساني عن الاستدلال بهذه الموارد إجمالاً بوجوه ثلاثة :
١. انّ الظهور لا يصادم البرهان فلو قام البرهان على الامتناع فلابدّ من تأويل ما يدلّ على الجواز.
__________________
١. الكافي : ٦ / ٩٤.