الصفحه ٦٢٩ :
الاسناد؟ ( اسناد
حكم المختصّ بالبعض إلى الكلّ من باب المجاز في الاسناد ).
ومع أنّه قدسسره
قدّم
الصفحه ٦٣٤ : كلاً منها دليل شرعي يجب إعماله حسب
ما أمكن عرفاً ؛ ففي الأوّل إلغاء للحجة الشرعية من رأس ، وفي الثاني
الصفحه ٦٤٧ :
الاستثناء المندك في
الفسّاق ، غير أنّ الذي يُصحّح رجوعه إلى أكثر من واحد ليس عروض الكثرة على
الصفحه ٦٧٤ : إطلاق النسيان على
الترك مجاز ، لأنّ المنسي يكون متروكاً ، فلمّا كان الترك من لوازم النسيان أطلقوا
اسم
الصفحه ٦٧٦ :
). (١)
والظاهر أنّ من جوّز نسخ التـلاوة حـاول
بذلك تبريـر ما ورد في الصحـاح والسنن والمسانيد ممّا يدلّ على
الصفحه ٦٨١ :
ثمّ خرج بالنتيجة التالية : أنّ المراد
من الفاحشة خصوص المساحقة أو الأعمّ منها ومن الزنا.
يلاحظ
الصفحه ٦٤ :
تحقّق الطبيعة
بالفرد المزاحم.
إذا عرفت ذلك نقول : إنّ الفرد المزاحم
وإن لم يكن من مصاديق
الصفحه ٩٣ :
يبتني بطلانه.
ثمّ قال : ومن الغريب ما صدر من الشيخ
حيث إنّه أنكر الترتّب في الضدين اللذين يكون
الصفحه ١٠٢ : أنّه لو تمكّن عن
طريق الإعجاز الجمع بين الأهم والمهمّ لوقع المهمّ على وصف المطلوبية فما يظهر منه
الصفحه ١١١ : متعلّق بالناس حجّة على الجميع ،
فكلّ فرد وقف على ذلك الحكم ، تتمّ الحجّة عليه لكونه من مصاديق الناس ، ولا
الصفحه ١٣٠ :
يلاحظ
عليه : ما مرّ في مبحث وجوب المقدمة من أنّ
المتلازمين يجب أن يكونا غير متضادين في الحكم كأن
الصفحه ١٣٣ : ، وذلك لأنّه واحد نوعي
فلا تمنع الوحدة النوعية عن الكثرة العددية.
ومن هنا يعلم أنّ كلّ فرد من أفراد
الصفحه ١٥٢ :
فانّ المتبادر من الآية أنّ الواجب هو
نفس العناوين لا عنوان أحدها ، ومثلها الآيات التالية
الصفحه ١٥٥ : بتأدية غرامة نقدية.
٢. الحكم عليه بزجّه في السجن.
ب : من أفطر في شهر رمضان متعمداً
فللمولى أن يوبخ
الصفحه ١٦٤ : صدور الفعل عن أيّ واحد من المكلّفين ، كالصلاة على الميت.
فإن
قلت : إذا كان الغرض واحداً حاصلاً