وتقرر قوّة الدلالة بالنحو التالي :
إنّ دليل النهي أقوى دلالة من دليل الأمر ، لأنّ مفاد النهي شمولي بخلاف مفاد الأمر فانّه بدلي.
أمّا كون الأوّل شمولياً فلانحلال النهي بانحلال موضوعه إلى أحكام فيكون كلّ تصرّف عصياناً مستقلاً لا صلة له بالتصرّف الآخر ، وهذا بخلاف الأمر فانّه بعث إلى الطبيعة ويكفي في وجودها وجود فرد واحد.
وعلى ضوء ذلك يتعيّن التصرف في جانب الأمر بإخراج الصلاة في الدار المغصوبة من تحته وإبقاء الصلاة في غيرها تحته من دون تصرّف في جانب النهي.
وأورد على الاستدل بأنّه لا فرق بين الدلالة الشمولية والدلالة البدلية إذا كان الدال عليهما هو الإطلاق الذي هو نتيجة جريان مقدّمات الحكمة فلا وجه لترجيح إحداهما على الأُخرى ، فكما يصلح النهي للتصرّف في الأمر ويكون الشمول قرينة على تقييد الأمر وإخراج ذلك الفرد من تحته ، فهكذا الأمر يصلح للتصرّف في النهي ويكون طلب فرد ما ، قرينة على إخراج فرد ما من الصلاة ، من تحت النهي.
وردّ الإشكال بأنّ الدلالة البدلية هو مفاد الإطلاق حيث إنّ المولى أمر بالطبيعة دون أن يعيّن الخصوصية فيكفي في مقام الامتثال الإتيان بفرد ما ، وأمّا الدلالة الشمولية فليست مستندة إلى الإطلاق ، وذلك لأنّه لو كانت مستندة إلى الإطلاق لكان استعمال « لا تغصب » في بعض أفراد الغصب حقيقة ، لعدم جريان مقدّمات الحكمة لأجل القرينة ، فلا يكون هناك دالّ على الشمول ، وبالتالي لا يكون استعماله في بعض الأفراد استعمالاً له في غير ما وضع له. مع أنّ كون استعماله فيه حقيقة واضح الفساد.