الصفحه ٢٤٤ :
فانتظر.
يلاحظ
عليه أوّلاً : بما في الكفاية
من أنّ الفرد الخارجي نفس الطبيعي في عالم العين وإن
الصفحه ٢٤٧ :
إنّ التفاحة على الشجرة يطرأ عليها
حالات مختلفة ، فتنقلب من البياض إلى الصفرة والحمرة ، ومن صغر
الصفحه ٢٦٩ : الواجب ، لأنّه غير
مانع عن إيجاد الطبيعة في مثل هذا الفرد ، غير أنّه يرى أنّ الأفضل هو غير هذا
الفرد من
الصفحه ٣٠٥ :
أقول
: الدليل مؤلّف من صغرى وكبرى.
أمّا الصغرى : فهي عبارة عن اشتمال
الأمر على المصلحة دون أن
الصفحه ٣٣١ : الثاني من الأوّل؟!
وللبحث حول الأُمور الانتزاعية
والاعتبارية مجال آخر والغرض أنّ الجمع بينهما خلاف
الصفحه ٣٤٢ :
قرآن ، فعندئذ كيف
يكون سبباً للزيادة مع عدم قصد الجزئية؟ والتفريق بين ما كان من سنخ العبادة
وغيرها
الصفحه ٣٦٢ :
وحُكي عن فخر
المحقّقين أيضاً انّ النهي يدل على الصحّة مكان دلالته على الفساد ، وهذا من غريب
الصفحه ٣٩٢ :
تأثيره بما إذا لم
يكن هناك شيء آخر ، فسكوته دليل على أنّه من قبيل القسم الأوّل ، نظير الواجب
الصفحه ٤٢٦ :
أُريد من الانحلال هذا ، فنحن نمنعه لشهادة الوجدان على أنّ المولى إذا أنشأ
إلزاميّاً على عبيده ، أو على
الصفحه ٤٤٥ : الكلام ، كالقيود المذكورة
في المثال السابق يوم الجمعة راكباً ، دون القيود المستفادة من سياق الكلام
الصفحه ٤٦٩ :
وأمّا الوجه الثالث : فقد نقله المحقّق
القمي ، وقال : إنْ كان المغيّى والغاية من جنس واحد كقولك
الصفحه ٥٤٥ :
التطبيقات ووافقهم
من المتأخرين المحقّق النهاوندي ( المتوفّى ١٣١٧ ) في كتاب « تشريح الأُصول
الصفحه ٥٥١ :
كذلك فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجّيته كظهوره فيه.
والسرّ فيه انّ الكلام الملقى من
الصفحه ٥٨١ : جوازه بعد إحراز التمكّن منه والقدرة عليه (١). فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلاً
( كالضرر والحرج
الصفحه ٦١٧ : أُخرى ، فلو كان
موضوعاً للخطاب الإنشائي لا يلزم تخصيص ما وقع بعده بالحاضرين ، إذ ليست الغاية من
الخطاب