البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٧٣/١٦ الصفحه ١٤٧ : ء رهن وجود صلة بينهما ، وإلا يلزم أن يكون كلّ شيء علّة لكلّ
شيء ، وهذا ما يعبّر عنه في الفلسفة بقانون
الصفحه ١٧٧ : إلى فوري وغير فوري ، والثاني إلى الموسّع والمضيّق ، فلنذكر
أُموراً لها صلة بالمقام :
١. إذا وجبت
الصفحه ١٨٩ : قيّد الأمر الثاني بشيء يدلّ على
التعدد ، كما إذا قال : صلّ ، ثمّ قال : صلّ صلاة أُخرى.
٢. إذا كان
الصفحه ٢٠٢ : ء أكان بينهما عموم
وخصوص من وجه كما إذا قال : صلّ ولا تغصب ، أو عموم وخصوص مطلق كما إذا قال : أكرم
الناطق
الصفحه ٤٣٢ : في « مطارح الأنظار » لا صلة له بكلامه وقد نشأ من عدم الرجوع
إلى نفس الكتاب ، فالأولى أن يقال : كما
الصفحه ٦٨ : مصب التشريع ولا صلة له بالشارع وإنّما يرجع إلى قصور قدرة
المكلّف عن الامتثال ، فللعقل سبيل إلى تعيين
الصفحه ٧٣ :
العرضيين عبـارة عن استـلزامهما طلب الضدين ، فإذا قال : أزل النجاسة وفي الوقت
نفسه صلِّ ، فمعنى ذلك طلب
الصفحه ٧٤ : النجاسة
وفي الوقت نفسه صلِّ صلاة الظهر ، فهو يطلب في زمان واحد صدور أمرين متضادين وهما
بمعنى الجمع بين
الصفحه ٧٥ :
الأمر الأوّل ، نفس
ظرف امتثال الأمر الثاني بشهادة انّه قال : وفي الوقت نفسه صلِّ.
الثانية
: انّ
الصفحه ٧٦ : تقف انّ أكثر ما تداولته الألسن
والرسائل والكتب حول الترتّب بحوث جانبية لا صلة لها بما هو مفتاح المسألة
الصفحه ٧٨ : الوقت نفسه صلِّ ، فكلّ يدعو إلى بذل القدرة في متعلّقه ، وعندئذ تظهر
المطاردة لوحدة القدرة وكثرة المقدور
الصفحه ٩٣ : قدسسره مع أنّ ما ذكره الشيخ لا صلة له
بالترتّب المصطلح في المقام وذلك بالبيان التالي :
ذهب الشيخ إلى
الصفحه ٩٥ : الحكم ، كما
إذا تعلّقت إرادة المولى على الصلاة في المسجد فيقول : صلّ صلاة الظهر في المسجد
فالقيد ظرف
الصفحه ١٠٤ : في الاغتراف ، ولا صلة للصحّة هنا بالترتّب ، لسقوط
النهي عن الاغتراف بالعصيان ، وأمّا إذا كان بناؤه
الصفحه ١٠٦ : الخمس ، فلو خالف ولم يؤدّ الدين
يمكن القول بوجوب الخمس مترتّباً على العصيان. (٣)
١٣. لو صلّى العصر