البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٧٣/١ الصفحه ١ : جاء عن
أبي زرعة الرازي ، قال : توفي النبي صلّى الله عليه وسلّم ومن رآه وسمع منه زيادة
على مائة ألف
الصفحه ١٦ : جاء عن
أبي زرعة الرازي ، قال : توفي النبي صلّى الله عليه وسلّم ومن رآه وسمع منه زيادة
على مائة ألف
الصفحه ٢٤٤ : نفس
الصورة الخارجية.
ومنهم من يذهب إلى أنّ التركيب انضمامي
وإنّ هنا كثرة باسم المادة والصورة
الصفحه ٤٨ : الذهن بالتعمل يصنع من هذا
مفهوماً ذهنياً باسم العدم مع خلو صفحة الوجود عنه.
وعلى ضوء ذلك فلا معنى
الصفحه ١٠٩ : ومرسل عن القيد باسم
المؤمنة ، فهي تمام الموضوع ، بخلاف المقيّد ، فالمطلق فيها جزء الموضوع.
وأمّا
الصفحه ١٥١ : أنّ الواجب هو نفس تلك العناوين لا العنوان
المنتزع عنها باسم أحدهما ، فانّ العنوان المنتزع أمر عقلي
الصفحه ٢٠٥ : أُخرى باسم حجّية الظواهر.
وعلى ذلك فلا مانع من جعل المسألة
أُصولية وان توقّف ترتّب الأثر ـ على القول
الصفحه ٢١٨ : احتملنا انّ كلاً منهما فاقد للملاك ، فهو من باب
التعارض ، هذا هو الذي تبنّاه وعقد لبيانه فصلين باسم التاسع
الصفحه ٢٤٦ : الدار المغصوبة لا تنفك عن كون الإنسان فيها ، فتحصل هيئة خاصة باسم الغصب.
إلى هنا تبيّن انّ الصلاة لا
الصفحه ٤٤٧ :
الوصف
قد عُرِّف مفهوم الوصف بتعاريف نذكر
منها ما يلي :
١. الخطاب الدالّ على حكم مرتبط باسم
عام
الصفحه ٥٥٥ : تحت العام تسعة أشخاص كلّ باسمه وشخصه وشكّ في الفرد العاشر في أنّه
هل خرج من العام أو لا؟ ففي ذلك
الصفحه ٧٠٧ : يحكم عليها بواسطة
تنوّرها بالوجود.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ هنا مقسماً باسم
اللابشرط المقسمي وأقساماً
الصفحه ٢١١ : واحدة منهما لكن المخالفة في جانب النهي تتوقف على مخالفتهما
معاً ، وعلى ذلك لو صلّى في نفس الدار مع
الصفحه ٢٩٩ : بين خطابي : صلّ
ولا تغصب على القول بجواز الاجتماع ، وأمّا على القول بالامتناع فهما من قبيل
المتزاحمين
الصفحه ٩٨ : قولك : « وإن عصيت فصلّ » إلى قولك
: « أيها العاصي صلّ » ، ومن الواضح انّ الحكم لا يتكفّل حال موضوعه من