خصوصها للانطباق إلا على نفس ذواتها دون شيء آخر متحصّل في أيّ وعاء ، كما هو شأن المفاهيم مع مصاديقها ، وإن كانت هي عدم تصوّر إطلاقها ولا تقيّد من حيث أنفسها ، ولكن لا مكان انها جزئيات حقيقية كي يبتني على أحد القولين دون الآخر حسبما عرفت من أنها بمعزل على كل منها من الانطباق المذكور ، بلا جدوى بعمومها في ذلك ، ولا دخل لها لخصوصياتها في عدمه ولا لمكان فنائها المنافي بكل لحاظ كي يرجع إلى مجرّد وجود المانع عن الإطلاق والتقيّد اللحاظي دون الذاتي الراجع إلى عدم خلوّ الأمر في نفس الأمر وهو التقسّمات الأوليّة عن الأمرين وإن امتنع لحاظه كما بالنسبة الى انقسامات المترتّبة على الخطابات الممتنع لحاظها فيها وهو تقسيمات ثانوية إطلاقا وتقييدا على ما حرر في محلّه ، وإنما هو لمكان انتفاء الموضوع وعدم المقتضى لذلك ولو فرض إمكان لحاظه لما عرفت من جريانها مجرى الحقائق والهويات دون المفاهيم المنطبقة عليها كي تكون كنفس تلك المفاهيم قابلة للاطلاق والتقييد أخرى ، ولكن لا يخفى أن غاية ما يقتضيه ذلك إنما هو انتفاء موضوع كل من الإطلاق والتقييد اللحاظي الذاتي بالنسبة إلى المعاني الحرفية من حيث هي معاني أدائية دون معان راجع إطلاقها إلى إرسال المعاني التركيبية المتحصّلة عن انضمام المعاني الافرادية على ما يقتضيه نفس تلك التراكيب وتقيّده إلى الاقتران بما يصير عمّا يقتضيه لو خلّي ونفسه ، وإلى هذا يرجع ما يذكرونه في أبواب العقود من أن إطلاق العقد يقتضي السلامة عن العيب مثلا أو التسليم أو نقد البلد وغير ذلك ، فان مرجع هذا الإطلاق إلى عدم الاقتران بما يوجب صرف العقد عمّا يقتضيه لو خلّي