الصفحه ٨٧ :
فنسبة اسم الفاعل من الأعراض واقعة في الرتبة الثانية ، ثم نسبة ملابسات
الفعل من المفاعيل من حيث
الصفحه ١٤٩ :
الوالدين إذ ليس المراد بها فيه إلا مجرّد عدم المخالفة ، وكما في قوله : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ
الصفحه ١٦٤ :
وبعد ما عرفت
من انه هو المناط في الأحكام التي نحن بصددها من لوازم الوجوب ، ينبغي العلم بفساد
الصفحه ١٦٦ :
فمنها :
عن أحدهما ـ عليهماالسلام ـ : سئل عن الرجل يقيم في البلاد الأشهر ليس فيها ماء ، من أجل
الصفحه ٢١٤ : في المقام دعوى فاسدة ، إذ لا يراد من الاعادة إلا ما يكون
تداركا وتلافيا للفعل الواقع أولا وإن لم يكن
الصفحه ٣٠٥ : الجاهل ولو كان هذا العنوان من قبيل الفاعليّة
والتاركيّة أو المطيعيّة والعاصية ، فلا يعقل أن يكون بقا
الصفحه ٣٢٧ :
كالإقامة للحرمة والصوم المترتّب على ترك السفر والبقاء عليها فانه لا شبهة
في انّ من ترك السفر
الصفحه ٣٥٦ :
فان قلت : انّ
الصلاة والغصب إذا لم يكونا من مقولة واحدة وكانا متباينين بالحقيقة والهويّة فلا
يقع
الصفحه ٣٥٩ : فيتكوّنها اعتبارها واعتبار تكوينها لأن لها حظّا من الوجود كالموجودات
الخارجيّة وإن كان أضعف منه اعتبره من
الصفحه ٣٦٧ : يلزم من تعلّقها بها أصالة تعلّقها لمشخّصاتها
بالسراية وبالتبعيّة لكونها بذاتها مستدعية لوجود متعلّقاتها
الصفحه ٣٦٨ :
يستدلّ بعدم
لزوم اجتماع الأمر والنهي في المقام بوجوه :
منها : أنه ذهب
المحقق القمّي ـ قدسسره
الصفحه ٣٧٤ : تعدد المعنون لإمكان انطباق العناوين المتعددة على ما ليس فيه جهة فانه
يمكن أن ينتزع من ذات واحد بسيط
الصفحه ٣٨٣ : أجنبيّ عن جهل الآخر فيهما بون بعيد.
وأما دعوى أنه
بعد ما كان لكل من الحكم مقتضى في عالم الثبوت فلا مانع
الصفحه ٣٩٩ : يكن ويستفاد من الاجماع أو من العقل ، نعم ؛ لو قلنا : انه يكفي النهي في
الفساد عدم الأمر كما ذهب إليه
الصفحه ٤٤١ :
كأنه حكم واحد لموضوع من حيث ارتباطها مثل ما قال : أكرم كل من في الدار ،
ولا يمتثل إلا باكرام جميع