قلنا :
(أولا) : انه لا نسلّم مدخليّة المخصص بتخصيص اللبّي في الموضوع ، فالتقيّد الموضوع فانّ تقيّد ليس إلا بالتصريح عن المتكلّم غاية الأمر انّنا نعلم بملازمة بين الفسق وبين النهي عن الرجوع إليه وذلك لا يضرّ بالتمسّك بالعام بل يؤكّد حيث انّا نستكشف من ثبوت الرجوع إليه الملازم لعدم الفسق عدم كونه فاسقا كما هو الشأن في جميع ضروب الاستدلال ، ويرجع إلى العام في اللبّي لملازمة أصل موضوعي كما عرفت مرارا كأصالة عدم التخصيص ، وكما أنه لو شكّ ابتداء في الحقيقة بفرد بعد العلم بتخصيصه بفرد آخر يجب التمسّك بالعام ولا تنافيه العلم بتخصيصه بالنسبة إلى فرد غيره وكذلك في المقام.
(وثانيا) : انّ الرواية تصرّح التخصيص واعتبار العدالة بقوله فيما إذا اختلف رأى القاضي ، قال ـ عليهالسلام ـ : خذ بأعدلهما وأوثقهما ... إلخ ، والرواية خارجة عن المقام يدخل على البحث السابق كما انّ قوله : على اليد ما أخذت ... إلخ ، لو قلنا بأن التخصيص كان فيه لبيّا بأن يدل المأذون مخصص لبّي والمشكوك كونه عاديّا أو كان مأذونا فيبقى تحت العام فيدخل البحث فلا يكون من البحث السابق اللفظي كما ذهب إليه النائيني ـ قدسسره ـ بجريان أصالة عدم كونه مأذونا من مالكه فيضمن كما ذهب المشهور بالضمان هذا إذا كان أخذ العنوان قيدا في موضوع الحكم بالمخصص وممكنا كما عرفت من الأمثلة.