وأما ما لا يمكن أخذه قيدا فيه فلا ينبغي الإشكال في أنه يؤخذ بالعموم ، توضيح المقام أن يقال : انّ العلم بعدم إرادة المولى بعض ما يلاحظ كونه فردا عند إيراد عنوان العام على وجهين :
(أحدهما) : ما يمكن اعتباره في الموضوع كالجار الصديق والعالم العادل مثلا.
(وثانيهما) : ما لا يمكن ذلك فيه ولا يعقل اعتباره فيه كما إذا كان الوصف منتزعا من محدد إرادة المولى المتعلّقة بما هو المراد وعدم إرادته لما ليس مرادا كالصحّة والفساد سواء كان في العبادات أو المعاملات فانهما وصفان اعتباريّان منتزعان من تعلّق إرادة المولى بما هو المقصود وعدمه في غيره فهما إنما يعتبران في محلّهما بعد ملاحظة الأمر والجعل ولا يعقل اعتبارهما في متعلّق الأمر والجعل وعلى الأول فقد عرفت الكلام فيه ، وعلى الثاني فالتمسّك بالعموم فيه كاد أن يكون ملحقا بالضروريّات ، فاذا شككنا اعتق الرقبة الكافرة هل هو صحيح أو لا؟ ، يجب الأخذ بالعموم أو الإطلاق ، ولا سبيل بالقول بأنّا نعلم بأن غير الصحيح من العتق غير مراد للمولى ، والشك إنما هو في ذلك فمن حاول التمسّك بالعموم لا بدّ له أولا من إثبات الصحّة ثم بعد ذلك يتمسّك بالعموم فانّ ذلك باطل جدّا لأن الصحّة ليست إلا ما ينتزع من المأمور به.
والعموم يفيد كونه مأمور به فتكون صحيحا ولا يعقل اعتباره الصحّة في المأمور به لأنه نبّهنا عليه في محلّه ، فلا يجب إحرازه قبل التمسّك