الفاسق مثلا ، وفي مثل : أكرم العلماء إلا فسّاقهم ، فيكون العام دليلا وحجّة في العالم الغير الفاسق.
فالمصداق المشتبه مثل : زيد إذا لم يعلم من أفراد العام أو من أفراد الخاص على كون التخصيص متّصلا يكون مجملا ، ولا ينعقد الظهور إلا في الخصوص وعلى كونه منفصلا فلا يعلم اندراجه تحت أحد الحجّتين ، فلا يصحّ حينئذ التمسّك بالعام في مورد الشبهة عند انتفاء أصل موضوعي لعدم تعقّل رفع الإجمال بالتمسّك إليه ، ولو كان أصل رافع للاشتباه فيتمسّك للعام بواسطة جريان أصل موضوعي كما إذا شكّ في زيد العالم أنه هل هو فاسق بعد العلم بعدالته سابقا فيستصحب عدالته فيوجب بحكم العام في المشتبه بأنه تحت العموم ، كما لو علم بقاء الفسق وعدم حصول ملكة العدالة له فيستصحب الفسق ويحكم بدخوله تحت المخصص فلا يكرم سواء كان العام معنونا بعنوان آخر غير ضدّ عنوان الخاص أم لا؟ ، فانه على أيّ حال يعنون بضدّ عنوان الخاص بالمخصص ولو كان العام معنونا بضدّ عنوان الخاص ولم يكن أصل موضوعي فالتزام دخول المشتبه في أحد العنوانين من العام أو الخاص ترجيح بلا مرجّح.
والحاصل :
لنا دعويان : أحدهما : التمسّك بالعام عند وجود أصل موضوعي رافع للاشتباه.
الثاني : عدم التمسّك بالعام في مورد الاشتباه عند انتفاء أصل موضوعي.