واستيعاب جميع أفراده ولكنّه ليس بمراد الجدّية واقعا بل بالإرادة هي الخصوص واقعا في نفس الأمر ، وفي مثل : أكرم كلّ عالم تعلّقت الإرادة بأكرم ما عدا الفاسق ، وكون الخاص قرينة عليه وإرادة الخصوصيّة واقعة تستلزم استعماله فيه وفيما إذا كان التخصيص منفصلا يكون استعمال العام مع إرادة الخصوص في العموم قاعدة يعول عليه قبل بيان التخصيص يكون الخاص بعد بيانه مانعا عن حجّية ظهوره تحكيما للنصّ أو الأظهر على الظاهر لا مصادما لأصل ظهوره ومعه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا كي يلزم الإجمال والحقيقة والمجاز يدور مدار الاستعمال لا مدار إرادة الواقعيّة.
وفيه : انه إذا كان دلالة ألفاظ بمعانيها في حال الاستعمال بالمطابقة التي يراد بها إظهار المأتيّ الضمير بأدواتها فهو صدق وإلا كان هازلا.
وأما قوله ـ قدسسره ـ : انّ العموم قبل ورود المخصص في المنفصل قاعدة يعول إليه أنه لا بدّ أن تكون كقاعدة الطهارة والحلّية مجعولة شرعيّة ليس لنا قاعدة مجعولة كذلك فيها حتى يعول إليها إلا قاعدة حجّية الظهور في الألفاظ وأصالة العموم قاعدة عقلانيّة لا محصّل بين تفكيك الإرادة الاستعماليّة وبين إرادة الواقعيّة بل العام مطلقا استعمل بارادة معناها سواء كان قبل بيان التخصيص أو بعده بارادة واحدة.
ثم استدلّ النائيني بعد ردّه : بل استعمل العام في معناه الحقيقي