من غير مرجّح فلا يكون حجّة فيه.
وأجابه الشيخ ـ قدسسره بعد تسليم مجازيّة الباقي بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده ولو كانت دلالة مجازيّة إذ هي إنما هو بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله.
فالمقتضى للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود لأن المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفائه بالنسبة إلى الباقي لاختصاصه المخصص بغيره ، فلو شك فالأصل عدمه فليس ذلك على حدّ سائر المجازات حتى يحتاج إلى آخر بعد الصرف مع تعددها فانّ الباقي متعيّن على حسب تعيّن الجمع عند عدم المخصص مطلقا ، ومما ذكرنا يظهر ظهور العرفي ، فلا يرد ما قد يتوهّم من أنه لا وجه له إذ على تقدير المجازيّة لا وضع حتى يستند إليه ، والمفروض أيضا عدم القرينة ، وعلى تقدير عدمها فالحقائق متعددة أيضا فالوجه هو الإجمال.
توضيح الدفع عن الشيخ هو ما ذكرنا من عدم إناطة دلالة العام على الفرد على دلالته على فرد آخر بالوضع وحيث لا صارف فيحمل عليه اللفظ على ما هو المعتاد في حمل اللفظ لعدم ثبوت الدلالة وعدم الصارف.
ثم قال ـ قدسسره ـ : ويمكن أن يحتجّ للمفصّل أن العام عند اتّصال المخصص به ظهورا ثانويّا في الباقي بخلافه عند انفصاله ، لا يقال :