لتعدد الشرط بعدم دلالة حكم العقل بوحدة المطلوب ، ولا تعدده وإن كان يحصل بحكم العقل مرّة واحدة وإذا كان ظهور الجملة الشرطيّة بيانا لإطلاق الجزاء ولا يقع بينهما تعارض لكونها حاكما عليه فيكون قوله : إذا بلت فتوضّأ ، وإذا نمت فتوضّأ يتعدد الوضوء ، وهكذا.
إن قلت : سلّمنا ظهور كل شرط يقتضي كونه علّة تامّة للجزاء حيث لم يترتّب بوجوده على شرط حتى يمكن التعدد فانّ وجوده هو مقام امتثاله بل رتّب من حيث حكمه وهو الوجوب الذي لا يقبل تعدد.
فانّ وجود الجزاء لم يتعلّق على المجيء والشرط حتى يمكن أن يتعدد ، بل وجوبه الذي هو حكمه معلّق على الشرط وغاية تأثير كل سبب أن يتأكّد الحكم لأن الوجوب لا يمكن فيه التعدد.
قلت : انّ هيئة الأمر لإنشاء نسبة المادة إلى الذات ليست لها إطلاق بل الوجوب مفاد الهيئة فليس قابلا للاطلاق والتقيّد ، وأما الأمر بحسب المادة بعد عروض الهيئة فمعناه لغة الطلب وحيث تعدد الطلب فيتعدد المطلوب فهيئة الأمر هي إيقاعها على من توجّه إليه طلبه سوق لبعثه على الفعل بايقاع موجبه فيتعدد بتعدد موجبه كما عرفت غير مرّة كما يدلّ عليه ما ذكره العلّامة من البرهان لعدم تداخل الأسباب والمسببات ثلاثة براهين :
الأولى : انّ ظاهر كل شرط من حيث الصيغة كونه مؤثّرا في الجزاء.
والثانية : انّ ظاهر كل شرط أن يكون أثره غير أثر الشرط الآخر.
والثالثة : انّ ظاهر التأثير هو تعدد الوجوب لا تأكّد المطلوب.