(الثاني) : القول بتداخل المسببات بحسب تعدده ولكن يتصادق على واحد جزاء ويكفي باتيانه واحدا ويبرأ ذمّته عن جميعها كما في إكرام هاشميّا وأضف عالما وأكرم العالم الهاشمي بداعي الأمر ويصدق امتثالهما ، وعلى هذا المبنى يصدق أصالة الاحتياط والاشتغال وله إتيانه مرّة وإتيانه متعددا.
(الثالث) : وهو أن يكون التداخل في الأسباب فيختصّ بجزاء واحد ويكون الزائد عنه تشريعيّا محرّما وعند الشكّ في تداخل الأسباب تجري أصالة البراءة لكونه شكّا في التكليف ، واستدلّوا في تداخل المسببات ظهور الجزاء في صرف الوجود وهو يقتضي الجزاء مرّة واحدة ، وتداخل الأسباب عبارة عن اتحاد موجبات حقايق الجنابة والحيض ومسّ ميّت وغيره المحكيّ عن الأردبيلي.
فنقول :
انه إذا تعددت الجملة الشرطيّة فتكون ظهوره في تعدد الجزاء وحينئذ فمقتضى القاعدة اللفظية عدم تداخل الأسباب والمسببات ، فيكون كل واحد من الشرط مؤثّرا مستقلا في الجزاء.
وأما ظهور الجزاء في كونه صرف الوجود ويكفي بمرّة واحدة في إتيانه ولكن ليس هذا الظهور فيه من المداليل اللفظيّة فلا يعارض ظهوره لظهور الجملة الشرطيّة فانها وضعت صيغة الأمر للطلب من الشيء والمطلوب التحصيل باتيانه مرّة بحكم العقل فلا موجب لاتيانه ثانيا ، وهذا لا ينافي أن يكون إيجادها مرّتين فيما إذا دلّ دليل على أن المطلوب متعدد