أقول :
والأول والثاني صريح في عدم تداخل الأسباب ، والثالثة ظاهر في تداخل المسببات ، ثم انّ السبب إذا تعدد فيتعدد الجزاء فتجري أصالة عدم التداخل مطلقا بمقتضى القواعد اللفظيّة فلا تتحد الأسباب كموجب الحيض والجنابة ومسّ الميّت وغيره فان كان ما يوجب أخذها عين ما يوجب الآخر كما هو المحكيّ عن الأردبيلي ـ قدسسره ـ لو لم يقم دليل على خلاف الأصل والقاعدة اللفظيّة دليل فهو الذي ذكرنا وإلا كما ورد دليل على خلاف القاعدة كما ورد فيها بكفاية وضوء واحد عن الموجبات المتعددة له وكفاية غسل واحد بنيّة الجنابة لجميع الأغسال وفي بعض موجبات الكفّارة إذا أفطر في نهار شهر رمضان فعليه الكفّارة والمفطر يصدق بأول المفطرات ولا ينافي وجوب الإمساك أو استحبابه. وعلى ذلك فيوجب استكشاف أمور ثلاثة :
أولها : أن يكون السبب في الغسل والوضوء وغيرهما هو الجامع والعنوان الواحد الحاصل من اجتماع الأحداث ، ولا يمكن التعدد فيه فان تحقق طولا فمستند إلى أول الوجود منها وإن تحقق المحصلان في عرض واحد فالعنوان مستندا وصف الاجتماع.
وثانيها : كون السبب هو صرف الوجود من الأسباب لا مطلق الوجود وهو يتحقق بأول وجود من النواقض وهو المؤثّر في الوضوء غير قابل للتكرار والتعدد.
وثالثها : المسبب وهو الطهارة الحاصلة بأول سبب غير قابل