وقد عرفت ذلك فلا يخفى أن أدلّة الباب بين طائفتين :
الأولى : ما علق فيه الحكم بمانعيّة الآخر على نفس الأنواع والعناوين المحرّمة كالأرانب والثعالب وغيره.
والثانية : ما علق فيه على عنوان ما لا يؤكل لحمه أو علق على ما هو حرام أكله أو نحو ذلك. ولا خفاء في طائفة الأولى خصوصا حين انضمامها بما ورد من تعليل الحكم بالمسوخة في ترتّب المانعيّة في عرض حرمة الأكل على نفس تلك الأنواع من حيث عدم صلاحيّتها في حدّ ذاتها لوقوع الصلاة في أجزائها لعدم صلاحيّتها لأكل لحومها لا من حيث كونها محرّمة الأكل كي يترتّب أحد الحكمين على الأخر ، ويستقيم السببيّة والمسببيّة من الشكّين كما هو أحد القولين في مانعيّة الحرير والذهب ، وإن كان التحقيق فيهما أيضا هو ترتّبها على نفس العنوان بلا توسّط حرمة ليس فيها كما في محلّه.
أما الطائفة الثانية : فكما يصلح الوصف فيها للعنوانيّة فكذلك يصلح للمعرفة أيضا فيحمل حينئذ على الوجه الأخير بقرينة الطائفة الأولى لا محالة بل لو سلم لبعضها لصدر الموثقة مثلا باعتبار التفريع الوارد فيها ظهور في دخل الاتصاف بالوصف المذكور في موضوع الحكم فبعد أظهريّة الطائفة الأولى وكونها باعتبار ما يتضمّنه من التعليل أبعد عن قبول الحمل والتأويل فلا مناص عن حمل الوصف على المعرفة ، ويستقيم التفريع أيضا بذلك. وعلى هذا فلا يترتّب بين الحكمين ولا سببيّة ولا مسببيّة بين الشكّين وانهما يتسببان في عرض واحد عن الشكّ في كونه من أفراد الغنم أو الأرنب.