الصفحه ٣٠٥ : بالنسبة إلى الفعل والترك ولا لنتيجة بالنسبة إلى
العصيان والإطاعة بالنسبة إلى نفس هذا الخطاب.
ولا يعقل
الصفحه ٣٠٨ : لما عرفت من انّ معنى انحفاظ التكليف بالنسبة إلى
عصيان نفسه هو طرد عصيانه وترك مخالفته وطرد عصيانه طرد
الصفحه ٣١٨ : ، ولو كان مع
إتيان الآخر يلزم الخلف ، وإن كان متينا في نفسه إلا أنه لا يحتاج إلى فرض المحال
لما ذكرنا من
الصفحه ٣٦٧ :
لكونه ما لا يتناهى ، بل الذي يقع محلا للبحث أن ينسب إلى الأعلام وهو
الأحكام المتعلّقة بالطبائع هل
الصفحه ٤٣٦ : .
والأول مستفاد
منطوقا ، والثاني مفهوما نظرا إلى ما وجّهنا أحدهما في ما تقدّم إلا أنه مع ذلك لا
طائل تحته
الصفحه ٤٤٨ : :
في العام
المخصص إذا كان المخصص مرددا بين المتباينين يكون الخاص مجملا فيسري إجماله إلى
العام يسقط عن
الصفحه ٤٦٧ : ، فيسقط عن الاعتبار بالنسبة إلى تلك الافراد
المشكوك فيها ، فيرجع فيها إلى الأصول ، وأما غيرها فالعام فيها
الصفحه ٤٨٣ : الشكّ بالتمسّك بدليل لفظيّ
كالإطلاق ونحوه فهو ويحتاج إلى دليل الاشتراك أيضا على تقدير عدم الشمول وإلا
الصفحه ٤٨٥ : العام بأحد مصاديقه أو هو استخدام يعني ظهور العام في جميع أفراده وظهور
الضمير إلى تمام مدلول مرجعه دون
الصفحه ٤٨٨ :
معروفيّة شيوع التخصيص ، وبذلك يقدّم على أنحاء البصر التصرّفات المتصورة في
الألفاظ إلى أن الشكّ في أحد
الصفحه ٤٩١ :
المفهوم لرجوع التصرّف إلى تفكيك اللازم عن الملزوم.
وبالجملة :
يكون دلالة اللفظ بالمقدّمات
الصفحه ٥١١ :
(الثالث):
اللابشرط
العرضي الراجع إلى باب المشتق وله جهتان ؛ تارة يلاحظ بالنسبة إلى ذاته في باب
الصفحه ٥١٢ : والشياع استواء نسبة الهيئة الغير ملحوظة بشيء من الاعتبارات إلى
جميع أفراده ، فلا حاجة إلى إحراز كون
الصفحه ٥٢٩ :
ليسا جزءان للموضوع له على المختار سواء كان معنى اللفظ نكرة أو اسم جنس لا
بدّ من إثباتهما إلى
الصفحه ٥٣٤ :
هو محكوم بالبيان إلى ظهور القيد ، وبعد ظهور القيد ينكشف كونه واقعا على
وجه الإجمال ، نعم ؛ يشكل