وأجيب : انه لا يمكن أن يتعلّق الطلب بالصورة الذهنيّة بما هي مع قطع النظر عن الخارج لأنها كلّيات عقليّة لا تنطبق على الخارج ولحاظ الاجتماع وعدمه في متعلّقاتها والاتحاد بين المفاهيم لا يكون إلا كون متعلّقات الأحكام بالصورة الذهنيّة مرآة إلى الخارج تقدّم في مقدّمة الواجب.
ومنها : انّ الأحكام إنما تعلّقت بالطبائع في حال عدم تحصّلها في الخارج وفي حال كون الماهيّات الواقعة في رتبة الحمل التي هي إذ تلك الرتبة رتبة تغاير الموضوع والمحمول لا الواقعة في رتبة نتيجة الحمل التي هي مقام اتحادها مع الأفراد وعينيتها معها بالهويّة للوجود وعلى هذا فلا مورد لاجتماع الأمر والنهي في مرحلة الجعل والإنشاء لأنهما بالطبيعيّتين في حال عدم تحصّلها في هذه المرحلة فلا اجتماع بينهما أصلا لا في مرحلة الإيجاد والوجود التي هي مرحلة الامتثال والعصيان وإلا يلزم في رتبة الاتحاد مع تلك المصاديق والانطباق عليها اجتماع الضدّين في مورد الاجتماع.
والجواب عنه : فانّ واقع الأمر لا يخلو من أحد الوجهين : اما يكون متعلّق التكليف هو الصورة الذهنيّة بما أنها صورة ذهنيّة ، واما يكون مرآة للخارج فانية فيه فبناء الوجه في ذي الوجه والمرآة في المرئي.
وعلى الأول يكون متعلّقات الأحكام كلّيات عقليّة وهذا مما لا يعقل وإن كان الثاني يلزم محذور الاتحاد المرئي وذي الوجه تعدد المرآة والوجه لا أثر له بعد ما لم يكن هو الملحوظ استقلالا ، فدعوى انّ متعلّقات